Take a fresh look at your lifestyle.

تحميل الميثاق الوطني للتربية والتكوين PDF

الميثاق الوطني للتربية والتكوين

تحميل الميثاق الوطني PDF

تصميم الميثاق الوطني للتربية والتكوين

صمم هذا الميثاق على قسمين رئيسيين متكاملين :  

تضمن القسم الأول المبادئ الأساسية التي تضم المرتكزات الثابتة لنظام التربية والتكوین والغایات الكبرى المتوخاة منه, وحقوق وواجبات آل الشرآاء, والتعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح.  

أما القسم الثاني فيحتوي على ستة مجالات للتجدید موزعة على تسع عشرة دعامة للتغيير:  

نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي ؛  

التنظيم البيداغوجي ؛  

الرفع من جودة التربية والتكوين ؛  

الموارد البشرية ؛  

التسيير والتدبير ؛  

الشراآة والتمويل.  

وقد تم الحرص في صياغة المبادئ الأساسية للإصلاح وتجدید مجالاته, على توخي الدقة والوضوح قدر المستطاع, مع الاستحضار الدائم لضرورة التوفيق بين ما هو مرغوب فيه وما هو ممكن التطبيق. ومن ثم جاءت دعامات التغيير في صيغة مقترحات عملية, مقرونة آلما أمكن بسبل تطبيقها وآجاله.  

القسم الأول : المبادئ الأساسية  

المرتكزات الثابتة  

1 -یهتدي نظام التربية والتكوین للمملكة المغربية بمبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية لتكون المواطن المتصف بالاستقامة والصلاح, المتسم بالاعتدال والتسامح, الشغوف بطلب العلم والمعرفة, في أرحب آفاقهما, والمتوقد للاطلاع والإبداع, والمطبوع بروح المبادرة الإیجابية والإنتاج النافع.  

2 -یلتحم النظام التربوي للمملكة المغربية بكيانها العریق القائم على ثوابت ومقدسات یجليها الإیمان باالله وحب الوطن والتمسك بالملكية الدستوریة ؛ عليها یربى المواطنون مشبعين بالرغبة في المشارآة الإیجابية في الشأن العام والخاص وهم واعون أتم الوعي بواجباتهم وحقوقهم, متمكنون من التواصل باللغة العربية, لغة البلاد الرسمية, تعبيرا وآتابة, متفتحون على اللغات الأآثر انتشارا في العالم, متشبعون بروح الحوار, وقبول الاختلاف, وتبني الممارسة الدیمقراطية، في ظل دولة الحق والقانون.    

3 -یتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي للبلاد, بتنوع روافده الجهویة المتفاعلة والمتكاملة ؛ ویستهدف حفظ هذا التراث وتجدیده, وضمان الإشعاع المتواصل به لما یحمله من قيم خلقية وثقافية.  

4 -یندرج النظام التربوي في حيویة نهضة البلاد الشاملة, القائمة على التوفيق الإیجابي بين الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة, وجعل المجتمع المغربي یتفاعل مع مقومات هویته في انسجام وتكامل, وفي تفتح على معطيات الحضارة الإنسانية العصریة وما فيها من آليات وأنظمة تكرس حقوق الإنسان وتدعم آرامته.  

5 -یروم نظام التربية والتكوین الرقي بالبلاد إلى مستوى امتلاك ناصية العلوم والتكنولوجيا المتقدمة, والإسهام في تطویرها, بما یعزز قدرة المغرب التنافسية, ونموه الاقتصادي والاجتماعي والإنساني في عهد یطبعه الانفتاح على العالم.    

الغايات الكبرى 

6 -ینطلق إصلاح نظام التربية والتكوین من جعل المتعلم بوجه عام, والطفل على الأخص, في قلب الاهتمام والتفكير والفعل خلال  العملية التربویة التكوینية. وذلك بتوفير الشروط وفتح السبل أمام أطفال المغرب ليصقلوا ملكاتهم, ویكونون متفتحين مؤهلين وقادرین على التعلم مدى الحياة.  

وإن بلوغ هذه الغایات ليقتضي الوعي بتطلعات الأطفال وحاجاتهم البدنية والوجدانية والنفسية والمعرفية والاجتماعية, آما یقتضي في الوقت نفسه نهج السلوك التربوي المنسجم مع هذا الوعي, من الوسط العائلي إلى الحياة العملية مرورا بالمدرسة.    

ومن ثم، یقف المربون والمجتمع برمته تجاه المتعلمين عامة, والأطفال خاصة, موقفا قوامه التفهم والإرشاد والمساعدة على التقویة التدریجية لسيرورتهم الفكریة والعملية، وتنشئتهم على الاندماج الاجتماعي، واستيعاب القيم الدینية والوطنية والمجتمعية.    

7 – وتأسيسا على الغایة السابقة ینبغي لنظام التربية والتكوین أن ینهض بوظائفه آاملة تجاه الأفراد والمجتمع وذلك : 

أ – بمنح الأفراد فرصة اآتساب القيم والمعارف والمهارات التي تؤهلهم للاندماج في الحياة العملية, وفرصة مواصلة التعلم, آلما استوفوا الشروط والكفایات المـــطلوبة, وفـــرصة إظهار النبوغ آلما أهلتهم قدراتهم واجتهاداتهم ؛  

ب – بتزوید المجتمع بالكفاءات من المؤهلين والعاملين الصالحين للإسهام في البناء المتواصل لوطنهم على جميع المستویات. آما ینتظر المجتمع من النظام التربوي أن یزوده بصفوة من العلماء وأطر التدبير, ذات المقدرة على ریادة نهضة البلاد عبر مدارج التقدم العلمي والتقني والاقتصادي والثقافي.  

8 – وحتى یتسنى لنظام التربية والتكوین إنجاز هذه الوظائف على الوجه الأآمل, ینبغي أن تتوخى آل فعالياته وأطرافه تكوین المواطن بالمواصفات المذآورة في المواد أعلاه .  

9 – تسعى المدرسة المغربية الوطنية الجدیدة إلى أن تكون :  

أ – مفعمة بالحياة, بفضل نهج تربوي نشيط, یجاوز التلقي السلبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعلم الذاتي, والقدرة على الحوار والمشارآة في الاجتهاد الجماعي ؛  

ب – مفتوحة على محيطها بفضل نهج تربوي قوامه استحضار المجتمع في قلب المدرسة, والخروج إليه منها بكل ما یعود بالنفع على الوطن, مما یتطلب نسج علاقات جدیدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي.    

10 – على نفس النهج ینبغي أن تسير الجامعة ؛ وحري بها أن تكون مؤسسة منفتحة وقاطرة للتنمية على مستوى آل جهة من جهات البلاد وعلى مستوى الوطن آكل :  

أ – جامعة منفتحة و مرصدا للتقدم الكوني العلمي والتقني, وقبلة للباحثين الجادین من آل مكان, ومختبرا للاآتشاف والإبداع,  وورشة لتعلم المهن، یمكن آل مواطن من ولوجها أو العودة إليها, آلما حاز الشروط المطلوبة والكفایة اللازمة ؛  ب – قاطرة للتنمية، تسهم بالبحوث الأساسية والتطبيقية في جميع المجالات،وتزود آل القطاعات بالأطر المؤهلة والقادرة ليس فقط على الاندماج المهني فيها, ولكن أیضا على الرقي بمستویات إنتاجيتها وجودتها بوتيرة تسایر إیقاع التباري مع الأمم المتقدمة.    

حقوق وواجبات الأفراد والجماعات  

11 – تحترم في جميع مرافق التربية والتكوین المبادئ والحقوق المصرح بها للطفل والمرأة والإنسان بوجه عام, آما تنص على ذلك المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية. وتخصص برامج وحصص تربویة ملائمة للتعریف بها, والتمرن على ممارستها وتطبيقها واحترامها.  

12 – یعمل نظام التربية والتكوین على تحقيق مبدإ المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم, وحق الجميع في التعليم, إناثا وذآورا, سواء في البوادي أو الحواضر, طبقا لما یكفله دستور المملكة.  

13 – تطبيقا للحقوق والمبادئ المشار إليها أعلاه, تلتزم الدولة بما یلي :  

أ – العمل على تعميم تمدرس جميع الأطفال المغاربة إلى غایة السن القانونية للشغل ؛  

ب – العمل على جعل نظام التربية والتكوین یستـــجيب لحــــاجات الأفــــراد والمجتمع آـما ورد في المــــادة 7 أعلاه ؛  ج – العمل على تشجيع العلم والثقافة والإبداع, خصوصا في المجالات ذات البعد الاستراتيجي ؛  

د – العمل على وضع مرجعيات البرامج والمناهج, ومعایير التأطير والجودة, في جميع مستویات التربية والتعليم وأنماطهما ؛  هـ – تشجيع آل الفعاليات المسهمة في مجهود التربية والتكوین والرفع من جودته ونجاعته, بما في ذلك :  

🗐 المؤسسات والجامعات المستقلة ذاتيا ؛  

🗐 الجماعات المحلية ؛  

🗐 القطاع الخاص المؤهل ؛  

🗐 مؤسسات الإنتاج والخدمات المسهمة في التكوین ؛  

🗐 الجمعيات ذات الاختصاص أو الاهتمام بمجال التربية والتكوین.  

و – مراقبة آل المسهمين في قطاع التربية والتكوین والحرص على احترامهم للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.    

14 – للمجتمع المغربي الحق في الاستفادة من نظام للتربية والتكوین یحفظ ویرسخ مرتكزاته الثابتة, ویحقق غایاته الكبرى التي تتصدر الميثاق. وعلى المجتمع بدوره التجند الدائم لرعایة التربية والتكوین, وتكریم القائمين عليهما، والإسهام بكل فعالياته في توطيد نطاقهما وتوسيعه, , وخاصة منها الفعاليات المذآورة حقوقها وواجباتها في المواد التالية.    

15 – على الجماعات المحلية تبویئ التربية والتكوین مكان الصدارة, ضمن أولویات الشأن الجهوي أو المحلي التي تعنى بها. وعلى مجالس الجهات والجماعات الوعي بالدور الحاسم للتربية والتكوین, في إعداد النشء للحياة العملية المنتجة لفائدة الجهة أو الجماعة, وفي بث الأمل في نفوس آباء المتعلمين وأوليائهم والاطمئنان على مستقبل أبنائهم, وبالتالي حفزهم على التفاني في العمل لصالح ازدهار الجهة والجماعة.  

 وبناء على هذا الوعي, تقوم الجماعات المحلية بواجبات الشراآة مع الدولة, والإسهام إلى جانبها في مجهود التربية والتكوین,  وفي تحمل الأعباء المرتبطة بالتعميم وتحسين الجودة, وآذا المشارآة في التدبير وفق ما جاء به الميثاق.   

 وللجماعات المحلية على الدولة حق التوجيه والتأطير وتفویض الاختصاصات اللامرآزیة واللامتمرآزة, وحق الدعم المادي بالقدر الذي یيسر قيامها بواجباتها على الوجه الأمثل. ولها آذلك على المستفيدین من التربية والتكوین وعلى القائمين بهما حق المعونة التطوعية والتفاني في العمل والعنایة القصوى بالمؤسسات التربویة الجهویة والجماعية.   

16 – على الآباء والأولياء الوعي بأن التربية ليست وقفا على المدرسة وحدها, وبأن الأسرة هي المؤسسة التربویة الأولى التي تؤثر إلى حد بعيد في تنشئة الأطفال وإعدادهم للتمدرس الناجح, آما تؤثر في سيرورتهم الدراسية والمهنية بعد ذلك.    

 وعليهم آذلك تجاه المؤسسة المدرسية واجب العنایة والمشارآة في التدبير والتقویم وفق ما تنص عليه مقتضيات الميثاق.    

 وعلى جمعيات الآباء والأولياء, بصفة خاصة, واجب نهج الشفافية والدیمقراطية والجدیة في التنظيم والانتخاب والتسيير,  وواجب توسيع قاعدتها التمثيلية لتكون بحق محاورا وشریكا ذا مصداقية ومردودیة في تدبير المؤسسات التربویة وتقویمها والعنایة بها.  

 وللآباء والأولياء على الدولة والجماعات المحلية والمدرسين والمسيرین حقوق تقابل ما لهذه الأطراف من واجبات.    

17 – للمربين والمدرسين على المتعلمين وآبائهم وأوليائهم, وعلى المجتمع برمته, حق التكریم والتشریف لمهمتهم النبيلة, وحق العنایة الجادة بظروف عملهم وبأحوالهم الاجتماعية, وفقا لما ینص عليه الميثاق. ولهم على الدولة وآل هيئة مشرفة على التربية والتكوین حق الاستفادة من تكوین أساسي متين ومن فرص التكوین المستمر, حتى یستطيعوا الرفع المتواصل من مستوى أدائهم التربوي, والقيام بواجبهم على الوجه الأآمل.  

 وعلى المربين الواجبات والمسؤوليات المرتبطة بمهمتهم, وفي مقدمتها :  

  

🗐 جعل مصلحة المتعلمين فوق آل اعتبار ؛  

🗐 إعطاء المتعلمين المثال والقدوة في المظهر والسلوك والاجتــــهاد والفضول الفــكري والــــروح النقدیة البناءة ؛  

🗐 التكوین المستمر والمستدیم ؛  

🗐 التزام الموضوعية والإنصاف في التقویمات والامتحانات, ومعاملة الجميع على قدم المساواة ؛  

🗐 إمداد آباء التلاميذ بالمعلومات الكافية لقيامهم بواجباتهم المذآورة في المادة 16 أعلاه على الوجه الأآمل, وإعطاؤهم آل البيانات المتعلقة بتمدرس أبنائهم.   

18 – یتمتع المشرفون على تدبير المؤسسات التربویة والإدارات المرتبطة بها بنفس الحقوق المخولة للمدرسين.    

وعليهم الواجبات التربویة نفسها وبالأخص :

🗐 العنایة بالمؤسسات من آل الجوانب ؛  

🗐 الاهتمام بمشاآل المتعلمين, وبمشاآل المدرسين وتفهمها والعمل على إیجاد الحلول الممكنة لها ؛  

🗐 تتبع أداء الجميع وتقویمه ؛  

🗐 الحوار والتشاور مع المدرسين والآباء والأمهات وسائر الأولياء وشرآاء المدرسة ؛  

🗐 التدبير الشفاف والفعال لموارد المدرسة بإشراك فعلي, منتظم, ومنضبط لهيئات التدبير المحددة في الميثاق.    

19 – للتلاميذ والطلبة على أسرهم ومدرسيهم والجماعات المحلية التي ینتمون إليها والمجتمع والدولة حقوق تطابق ما یشكل واجبات على عاتق هذه الأطراف, آما نصت على ذلك المواد السابقة من الميثاق, مضافا إليها :  

🗐 عدم التعرض لسوء المعاملة ؛  

🗐 المشارآة في الحياة المدرسية ؛  

🗐 الحصول على الدعم الكافي لبلورة توجهاتهم الدراسية والمهنية.    

وعلى التلاميذ والطلبة الواجبات الآتية :  

🗐 الاجتهاد في التحصيل وأداء الواجبات الدراسية على أحسن وجه ؛  

🗐 اجـتـــياز الامتحانات بانضــــباط وجــــدیة ونزاهة مما یمكن من التنافس الشریف ؛  

🗐 المواظبة والانضباط لمواقيت الدراسة وقواعدها ونظمها ؛  

🗐 العنایة بالتجهيزات والمعدات والمراجع ؛  

🗐 الإسهام النشيط الفردي والجماعي في القسم, وفي الأنشطة الموازیة.  

  

التعبئة الوطنية لتجديد المدرسة 

20 – تعلن العشریة 2000-2009 عشریة وطنية للتربية والتكوین.    

21 – یعلن قطاع ا لتربية والتكوین أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.  

22 – یحظى قطاع التربية والتكوین, تبعا لذلك, بأقصى العنایة والاهتمام, على آل مستویات الدولة, والجماعات المحلية, ومؤسسات التربية والتكوین نفسها, وآل الأطراف والشرآاء المعنيين, تخطيطا وإنجازا وتتبعا وتقویما وتصحيحا, طبقا للمسؤوليات والأدوار المحددة ضمن الميثاق.  

23 – یقتضي إصلاح نظام التربية والتكوین عملا ذا بعد زمني عميق یندرج ضمن السيرورة التاریخية لتقدم البلاد ورقيها, ویتطلب الحزم وطول النفس, والاستماتة في السعي لبلوغ الغایات المرسومة. وعليه فإن آل القوى الحية للبلاد حكومة وبرلمانا وجماعات محلية وأحزابا سياسية ومنظمات نقابية ومهنية وجمعيات وإدارات ترابية, والعلماء والمثقفين والفنانين, والشرآاء المعنيين آافة بقطاع التربية والتكوین, مدعوة لمواصلة الجهد الجماعي من أجل تحقيق أهداف إصلاح التربية والتكوین, جاعلين المصلحة العليا للوطن في هذا الميدان الحيوي فوق آل اعتبار, وفقا لمحتوى الميثاق.  

المجال الأول : نشر التعليم وربطه بالمحيط الاقتصادي 

الدعامة الأولى : تعـميم تـعليم جيد في مدرسة متعددة الأساليب  

24 – یشمل نظام التربية والتكوین التعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الإعدادي والتعليم الثانوي والتعليم العالي والتعليم الأصيل.  ویقصد بتعميم التعليم, تعميم تربية جيدة على ناشئة المغرب بالأولي من سن 4 إلى 6 سنوات وبالابتدائي والإعدادي من سن 6  إلى 15 سنة.  

25 – خلال العشریة الوطنية للتربية والتكوین, المعلنة بمقتضى هذا الميثاق, سيحظى التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي بالأولویة القصوى, وستسهر سلطات التربية والتكوین, بتعاون وثيق مع جميع الفعاليات التربویة والشرآاء في إدارات الدولة والجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص, على رفع تحدي التعميم السریع للتعليم الأولي والابتدائي والإعدادي في جميع أرجاء المملكة, بتحسين جودته وملاءمته لحاجات الأفراد وواقع الحياة ومتطلباتها, مع إیلاء الفتاة في العالم القروي عنایة خاصة.  

ویندرج في تحسين جودة التعليم, بموازاة تعميمه, مراعاة التوجهات الواردة في دعامات هذا الميثاق، وبلورتها في الواقع الملموس، وعلى الخصوص إعادة هيكلة أسلاك التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي, والإدماج التدریجي للتعليم الأولي,  وتحسين البرامج والمناهج البيداغوجية والتقویم والتوجيه, وتجدید المدرسة, ودعم تعليم اللغات وتحسينه.    

26 – یصبح التعليم إلزاميا ابتداء مــن تمام السنة السادسة من العمر إلى تمـــام الخامسة عشرة منه, تبعا لتقدم إرساء الهياآل والشروط التربویة الكفيلة بإعطاء هذه الإلزامية محتواها العملي. ویستند تنفيذ الإلزامية, في آل مكان توافرت فيه هذه الشروط, على الجذب والحفز المعنوي للتلاميذ وأوليائهم, دون الاقتصار على الوسائل القسریة المشروعة وحدها.  

27 – تبذل آل الجهود لاستقطاب جميع المتمدرسين, وضمان تدرجهم الدراسي على نحو متواصل, مواظب ومكلل بالنجاح على أوسع نطاق, للقضاء تدریجيا على الانقطاع والفشل الدراسي, والمتابعة المتقطعة أو الصوریة للدراسة. ویدخل في عوامل استقطاب التلاميذ وحفزهم ومساعدتهم على النجاح, تقریب المدرسة من المستفيدین منها وفق مقتضيات المادة 160 والعنایة بها, وتحقيق مختـــلف الشـــروط المنصوص عليـــها في المواد 139 إلى 143 من هذا الميثاق, وآذا المقتضيات المتعلقة بحفز المدرسين.    

28 – تحدد الجدولة الزمنية لتعميم التعليم آما یلي :  

أ – ابتداء من الدخول المدرسي في شتنبر سنة 2002 ,ینبغي أن یجد آل طفل مغربي بالغ من العمر ست سنوات, مقعدا في السنة الأولى من المدرسة الابتدائية القریبة من مكان إقامة أسرته, مع مراعاة تكييف المدرسة مع الظروف الخاصة بالعالم القروي وفقا لما تنص عليه المادة 29 من هذا الميثاق ؛  

ب – تعميم التسجيل بالسنة الأولى من التعليم الأولي في أفق 2004 ، وترآز الدولة دعمها المالي في هذا الميدان على مناطق قرویة وشبه حضریة، وبصفة عامة، على المناطق السكانية غير المحظوظة ؛  

ج – وفي الآفاق الآتية یصل التلاميذ المسجلون بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي في 1999-2000 إلى :  🖲 نـهایة المدرسة الابتدائية بنسبة 90 في المائة, عام 2005 ؛  

 نهایة المدرسة الإعدادیة بنسبة 80 في المائة, عام 2008 ؛  

 نهـایة التعليم الثانوي (بمــا فيه التكوین التقني والمهني والتــــمرس والتكوین بالتناوب) بنسبة 60 في المائة, عام 2011 ؛  🖲 نيل البكالوریا بنسبة 40 في المائة عام 2011 .  

 د – لا ینبغي تحقيق هذه الأهداف الكمية على حساب جودة التعليم.  

  

29 -تيسيرا لتعميم تعليم جيد , وسعيا لتقریب المدرسة من روادها وإدماجها في محيطها المباشر, خصوصا في الأوساط القرویة وشبه الحضریة، ینبغي القيام بما یلي :  

  

أ – إنجاز شراآة مع الجماعات المحلية, آلما أمكن, لتخصيص أمكنة ملائمة للتدریس والقيام بصيانتها, على أن تضطلع الدولة بتوفير التأطير والمعدات الضروریة ؛  

ب – اللجوء عند الحاجة للاستئجار أو اقتناء المحلات الجاهزة أو القابلة للإصلاح والملائمة لحاجات التدریس, في قلب المداشر و الدواویر والأحياء, دون انتظار إنجاز بنایات جدیدة في آجال وبتكاليف من شأنها تأخير التمدرس ؛ 

ج – حفز المنعشين العقاریين في إطار الشراآة على أن یدرجوا في مشاریعهم وبطریقة تلقائية بناء مدارس في المراآز الحضریة الصغيرة المندمجة في الوسط القروي وآذا في المناطق المحيطة بالمدن ؛  

د – الاعتماد على المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة التربویة, للإسهام في تعميم التعليم, على أساس دفاتر تحملات دقيقة ؛  هـ – بذل مجهود خاص لتشجيع تمدرس الفتيات في البوادي, وذلك بالتغلب على العقبات التي مازالت تحول دون ذلك. ویتعين في هذا الإطار دعم خطة التعميم ببرامج محلية إجرائية لصالح الفتيات, مع تعبئة الشرآاء آافة، وخاصة المدرسين والمدرسات والأسر والفاعلين المحليين ؛  

و – إعطاء المدرسة هامش المرونة والتكيف باعتبارها مؤسسة عمومية، مع صلاحية اعتماد صيغ بدیلة آلما آانت الظروف الجغرافية والاقتصادیة والاجتماعية للموقع والســـكان عائـــقا أمام المدرسة الابتدائية العادیة ؛  

ز – تمكين المدرسة الجماعية من ترجمة تعددیتها في مختلف العناصر المكونة للتعليم من استعمالات الزمن والبرامج والمناهج البيداغوجية والوسائل الدیداآتيكية, وحفز الآباء والأطفال والمربين, شریطة التمسك بالأهداف المتوخاة لإصلاح التعليم.    

30 – یتم العمل, خلال العشریة الوطنية للتربية والتكوین, على الرفع التدریجي من نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات المهنية الوافدین سنویا على سوق الشغل المشكلين ما یقرب من % 20 حاليا إلى % 50 على الأقل, وذلك في أفق عام 2010 .   

 ولبلوغ هذا الهدف, یتم على الخصوص :  

  

أ – تطبيق التوجهات الواردة في المواد 49 إلى 51 من الميثاق, بخصوص تشجيع التمرس والتكوین بالتناوب بين المدرسة والمقاولة, وذلك من أجل :  

🖲 أن یستفيد من التكوین بالتمرس 10000 شاب برسم الدخول المدرسي 2000-2001 ،وصولا إلى 50000 شاب سنویا في أفق الخمس سنوات اللاحقة ؛  

🖲 أن یستفيد من التكوین بالتناوب 12000 شاب برسم الدخول المدرسي 2000-2001 ،وصولا إلى 30000 شاب سنویا في أفق الخمس سنوات اللاحقة.  

ب – تقویة التوجيه إلى الشعب العلمية والتقنية والمهنية لتستقبل على الأقل الثلثين, من مجموع تلاميذ التعليم الثانوي وطلبة التعليم العالي, في أفق السنوات الخمس القادمة, استنادا إلى التوجهات التي ینص عليها الميثاق.  

الدعامة الثانية : التربية غير النظامية ومحاربة الأمية  

محاربة الأمية  

31 – تعد محاربة الأمية إلزاما اجتماعيا للدولة وتمثل عاملا محددا للرفع من مستوى النسيج الاقتصادي بواسطة تحسين مستوى الموارد البشریة لمواآبة تطور الوحدات الإنتاجية.  

 یضع المغرب لنفسه آهدف تقليص النسبة العامة للأمية إلى أقل من 20 %في أفق عام 2010 ،على أن تتوصل البلاد إلى المحو شبه التام لهذه الآفة في أفق 2015 . 

واعتبارا لجدوى الاستراتيجية الوظيفية في محاربة الأمية, یبذل مجهود شامل في هذا المجال, على أساس إعطاء الأسبقية للفئات الآتية :  

أ – فئة العاملات والعمال الأميين بقطاعات الإنتاج, الذین غالبا ما ترتبط محافظتهم على شغلهم بمدى تطویر آفایاتهم, و بالتالي تحسين مردودیتهم وإنتاجيتهم, وهم یمثلون حاليا 50 في المائة من الشغيلة المغربية بالقطاعات المنتجة ؛  ب – فئة الراشدین الذین لا یتوافرون على شغل قار ومنتظم, ومن بينهم على الخصوص الأمهات, لا سيما في الوسط القروي وشبه الحضري ؛  

ج- فئة الشباب في سن التمدرس, البالغين أقل من 20 سنة من العمر, الذین لم یتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة أو الذین اضطروا إلى الانقطاع عنها في سن مبكرة, مما ارتد بهم إلى الأمية ؛ وتحتاج هذه الفئة لفرصة دراسية ثانية في إطار التربية غير النظامية.    

32 – ینبغي أن تأخذ برمجة عمليات محاربة الأمية بعين الاعتبار ما تتطلبه آل من هذه الفئات من بيداغوجية خاصة, وملائمة لسنها ولحالتها الاجتماعية والمهنية, وبالتالي وضع مخططات خــــاصة بكل فئة, سواء مـــن حيث التنظيم أو المحتوى أو طرق التدریب والاتصال أو مواقيت الدروس.  

 تتوخى برامج محاربة الأمية، ضمن استراتيجية وظيفية, تمكين المستفيدین من بلوغ أهداف بيداغوجية ومعرفية, تسمح لهم بتحسين درجة تمكنهم من عملهم أو بالاندماج في برامج للتكوین المستمر ,قصد الرفع من مستوى آفایتهم ومهارتهم المهنية ؛ و بالتالي تحسين إنتاجيتهم ومردودیتهم، مما ینعكس إیجابيا على حياتهم الشخصية وعلاقاتهم المجتمعية وتربية أطفالهم وتدبير حياتهم العملية.  

33 – للقيام بعملية وطنية شاملة لمحاربة الأمية الوظيفية بالنسبة للفئة الأولى, المشار إليها في المادة 31 أ, أي العمال والعاملات، ینبغي إشراك المشغلين، عبر الغرف و الجمعيات المهنية, على الصعيد الجهوي والمحلي, للسعي في أفق السنوات العشر  المقبلة إلى تقليص نسبة الأمية وسط هذه الفئة من 50 في المائة حاليا إلى أقل من 20 في المائة . ویتطلب بلوغ هذا الهدف توظيف مختلف الإمكانات المتوافرة من مدارس ومراآز ومعاهد, ووضع الكتب الملائمة, وآذا تكوین المكونين في مجال البيداغوجية الوظيفية لمحو الأمية.  

34 – بالنسبة للراشدین الذین لا یتوافرون على شغل قار و منتظم, ولا سيما الأمهات، ینبغي أن تكون أنشطة محاربة الأمية مرتبطة بعمليات التنمية القرویة أو تنمية المناطق شبه الحضریة، على أن تكون أداة داعمة لهذه العمليات, ومرتبطة بمهام المستفيدین في الحياة العملية من صحة إنجابية ووقائية, وتربية للأطفال, وتدبير لشؤون الأسرة.  

35 – وتسهيلا للتواصل بين المستفيدین من برامج محاربة الأمية وحفزهم على المثابرة, ینبغي العمل على إصدار نشرات إعلامية مبسطة للإسهام في تثقيف هذه الفئة من المواطنين, وتحبيب القراءة والمطالعة إليهم, وبالتالي تنمية فضولهم المعرفي.    

آما ینبغي العمل على إصدار مجلة متخصصة في بيداغوجية الكبار, تكون بمثابة صلة وصل بين المكونين والباحثين والساهرین على برامج محاربة الأمية, قصد بلورة التجارب الرائدة, والتعریف بالإنجازات والمشاآل التي یواجهونها وبطرق التغلب عليها، وآذا فتح آفاق البحث و الدرس والاجتهاد في آل ما یتعلق بهذا النظام التربوي الخاص.  

التربية غير النظامية  

36 – بالنسبة لليافعين غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة, یلزم وضع برنامج وطني شامل للتربية غير النظامية وتنفيذه,  یهدف إلى محو أمية اليافعين والبالغين من 8 إلى 16 سنة من العمر، وذلك قبل متم العشریة الوطنية للتربية والتكوین. ویلزم السعي لإآسابهم المعارف الضروریة وإعطائهم فرصة ثانية للاندماج أو إعادة الاندماج في أسلاك التربية والتكوین, وذلك بوضع جسور تسمح لهم بالالتحاق بهذه الأسلاك.  

وتجدر إفادة هذه الفئة ببرامج تعليمية مكثفة حسب تنظيم بيداغوجي یأخذ بعين الاعتبار خاصياتها, ویعالج الأسباب التي حالت دون دخولها المدرسة أو عزوفها المبكر عنها.  

اللامرآزية والشراآة في التربية غير النظامية وفي محو الأمية  

37 – لتحقيق الغایة المذآورة أعلاه، ینبغي تبني استراتيجية وطنية متماسكة قوامها :  

🗐 دعم الهيئات الوطنية لمحاربة الأمية المكلفة بتخطيط البرامج والإشراف على إنجازها, مع اعتماد اللامرآزیة واللا تمرآز في  الإنجاز بتشجيع الشراآة المحلية بين جميع المتدخلين؛

🗐 تعبئة المدارس والمؤسسات التعليمية والتكوینية, والمنظمات غير الحكومية المعنية, والفعاليات المحلية, مع رصد الاعتمادات ووضع الهياآل وإحداث الآليات اللازمة لإنجاز هذا العمل الوطني على الصعيدین المحلي والجهوي.   

دور الإعلام المرئي في التربية غير النظامية وفي محاربة الأمية  

38 – تخصص التلفزة المدرسية جزءا من برامجها لمحاربة الأمية وللتربية غير النظامية وذلك ببرمجة دروس وتداریب تكميلية حافزة و تثقيفية, یعتمد عليها المدرسون والمكونون في تلقين دروسهم. وینبغي لهذه القناة أن تعرف بالتجارب الرائدة والناجحة,  للوقوف على المنجزات وطرق التغلب على الصعوبات.  

39 – تنظم مباریات سنویة بين مختلف الفئات والجهات لحفز المستفيدین من برامج محاربة الأمية, والساهرین على تأطيرها, مع تخصيص جوائز للإنجازات الفردیة والمدرسية المتخصصة, وابتكار وسائل تربویة ودعامات سمعية بصریة خاصة بتربية  الكبار.  

الدعامة الثالثة : السعي إلى تلاؤم أآبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي  

40 – تتسم آل السيرورات التربویة, ومن ثم آل مؤسسات الـــتربية والتكـــوین, إلى جانب بعـــدها المدرسي والأآادیمي أو النظري,  بجانب عملي معزز. وسيطبق هــــذا المبدأ وفق منهج تدریجي تتحدد سبله آما یلي :  

🗐 تدعيم الأشغال اليدویة و الأنشطة التطبيقية في جميع مستویات التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي ؛ 

🗐 إقامة تعاون یرتكز على اقتسام المسؤولية وممارستها المنسقة بين بنيات التعليم العام (بما في ذلك الجامعي) والتعليم التقني والتكوین المهني, بغية الاستغلال المشترك و الأمثل للتجهيزات والمختبرات والمشاغل المتوافرة طبقا للمادتين 158 و 159  من هذا الميثاق؛  

🗐 تشجيع التعاون على أوسع نطاق بين المؤسسات التربویة و التكوینية والمقاولات والتعاونيات والحرفيين بالمدن والقرى, في إطار عقود للتمرس والتكوین بالتناوب وفق المواد 49 إلى 51 أسفله مع ضمان توافر الشروط البيداغوجية المطلوبة ؛ 

📭🗐 انفتاح مؤسسات التربية والتكوین على عالم الشغل والثقافة و الفن والریاضة والبحث العلمي والتقني.    

شبكات التربية والتكوين  

41 – تسهر السلطات المكلفة بالتربية والتكوین, بكيفية تدریجية تأخذ بعين الاعتبار توزیع المؤسسات وطاقاتها, على نسج شبكات للتربية والتكوین على الصعيدین المحلي والجهوي, وترتكز على اتفاقيات ومساطر دقيقة, یتم بموجبها تنظيم الأنشطة التربویة وتوزیعها لجعل آل مؤسسة تقوم بما تجيده في تكامل مع المؤسسات المرتبطة بها أو المجاورة لها.  

تتمثل الغایة الجوهریة المتوخاة من هذه الشبكات في العمل, آلما أمكنها ذلك, على تكليف مؤسسات التعليم العام بالجوانب النظریة والأآادیمية, وإحالة الأشغال التطبيقية والدروس التكنولوجية على مؤسسات التعليم التقني والمهني.   

42 – یعهد بتسيير شبكات التربية و التكوین المذآورة أعلاه إلى السلطات التربویة اللامرآزیة و/أو اللامتمرآزة, وفقا للمواد 144 إلى 153 من هذا الميثاق. ویـشرع في إرســـائها ابتــــداء من الــــدخول المـــدرسي والجامعي 2000-2001 على شكــــل تجارب نمــــوذجية, مع مراعاة الإمكانات المتاحة، تبعا للخطوات الآتية :    

أ – على مستوى التعليم الإعدادي, ترتبـــط آـــل إعــــدادیة ما أمـــــكن ذلك, بمـــــرآز مجــاور للتكوین المهني أو مراآز لاستئناس الشباب أو التربية النسویة. ویهدف هذا الربط إلى إتاحة فرص للتلاميذ لاآتساب مبادئ ومهارات تقنية ومهنية أولية,  إضافة إلى المكتسبات العامة التي توفرها المدرسة الإعدادیة, على أن یستفيد منها أآبر عدد من التلاميذ, وعلى الأخص منهم أولئك الذین سيلتحقون مباشرة بالحياة العملية, مرورا بالتمرس داخل مقاولة آلما أتيح ذلك ؛  

ب – على مستوى التعليم الثانوي, ترتبط آل ثانویة, بمرآز للتأهيل المهني و/أو معهد للتكنولوجيا التطبيقية, على أساس القرب الجغرافي والتكامل العلمي والتقني. ویهدف هذا الارتباط إلى تحقيق توزیع أمثل للجوانب النظریة والتطبيقية الملقنة للمتعلمين,  وخاصة منهم أولئك الذین سيتوجهون إلى سلك التأهيل المهني أو مسلك بكالوریا التعليم التكنولوجي والمهني ؛  ج- على مستوى التعليم العالي, یمكن آذلك أن یرتكز الاندماج بين التخصصات و بين المؤسسات بصفة تدریجية, على شبكات جهویة تربط بين المؤسسات الجامعية والمدارس العليا ومدارس المهندسين والمعاهد الأخرى و المدارس العليا للتكوین لما بعد البكالوریا, حسب المنهــجية المــــقترحة في المـــادة 78 من هذا الميثاق.  

الممرات بين التربية والتكوين والحياة العملية  

43 – في نهایة التعليم الإعدادي یمكن توجيه التلاميذ غير الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي نحو التكوین المهني, یتوج بشهادة التخصص المهني التي تخول حاملها :  

الالتحاق بسوق الشغل ؛  

🗐أو متابعة الدراسة للحصول على شهادة التأهيل المهني عموما بعد المرور من الحياة العملية, عند الاقتضاء, شریطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛  

🗐أو الالتحاق بالجذع المشترك للتعليم الثانوي وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 73 من هذا الميثاق.   

44 – یمكن أن یوجه التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي إلى التكوین المهني, یتوج بدبلوم التأهيل المهني الذي یمكن من :  

🗐 الالتحاق بالحياة العملية ؛  

🗐 متابعة التكوین المهني عموما بعد المرور بالحياة العملية عند الاقتضاء, شریطة التوافر على المواصفات المطلوبة ؛  

🗐 أو العودة إلى الدراسة بمسلك التعليم التقني والمهني وفقا لما تنص عليه المادة 75 ب من هذا الميثاق.    

45 – یمكن أن یوجه التلاميذ في نهایة التعليم الثانوي إلى التكوین المهني للحصول على دبلوم “تقني”, یخول لحامله :  

🗐 الالتحاق بسوق الشغل آتقني ؛  

🗐 متابعة التكوین التكنلوجي التطبيقي المتخصص، عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شریطة حيازة المواصفات المطلوبة في المسلك المهني المعني.   

46 – یمكن أن یوجه الحاصلون على البكالوریا إلى الجامعة أو مؤسسات التكوین لاستكمال تكوینهم التقني المتخصص، ویتوج بدبلوم التقني المتخصص، ویمكنهم :  

🗐 الالتحاق بسوق الشغل آإطار تقني متخصص ؛  

🗐 متابعة التكوین المهني العالي, عموما بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شریطة التوافر على المواصفات المطلوبة.    

47 – یمكن للطلبة, بعد الجذع المشترك بالتعليم العالي أن یتوجهوا إلى المعاهد والمدارس العليا للتكوین المهني والتقني بعد المرور من الحياة العملية عند الاقتضاء, شریطة توافرهم على المواصفات المطلوبة ليصبحوا : 

🗐 أطرا متوسطة ؛  

🗐 أو أطرا عليا ؛  

🗐 أو العودة إلى الجامعة لاستكمال الدراسات الجامعية.   

انفتاح المدرسة على محيطها وعلى الآفاق الإبداعية  

48 – تتعاون مؤسسات التربية والتكوین مع المؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها الإسهام في تدعيم الجانب التطبيقي للتعليم وذلك بـ :  

🗐 تبادل الزیارات الإعلامية والاستطلاعية ؛  

🗐 تنویع المعدات والوسائل الدیداآتيكية ؛  

🗐 تنظيم تمارین تطبيقية وتداریب توافق سن المتعلمين ومستواهم الدراسي ؛  

🗐 التعاون على تنظيم أنشطة تربویة وتكوینية (آتجریب منتجات أو خدمات أو تجهيزات أو طرائق تكنولوجية, أو إبداع و عرض أعمال مسرحية أو موسيقية أو تشكيلية أو غير ذلك).    

التمرس والتكوين بالتناوب  

49 – یقصد بالتمرس التكوین الذي یتم أساسا داخل المقاولة بنسبة الثلثين أو أآثر من مدته, ویستغرق سنة إلى ثلاث سنوات, ویرتكز على علاقة تعاقد بين المشغل والمتعلم أو ولي أمره الشرعي.  

ینظم التمرس أساسا على مستویين :

أ – أثناء مرحلة تبتدئ في أواخر التعليم الإعدادي, إذ یهدف التمرس إلى تمكين التلاميذ المتوجهين إليه من اآتساب تخـــصص مــــهني, قــــبل التـــــخرج باتجاه الحـــــياة العـــملية, وفـــق ما جـــــاء في المادتين 50 و51 من هذا الميثاق ؛  ب- على مستوى سلك التأهيل المهني إذ یهدف التمرس إلى تمكين من یتوجه إليه من اآتساب مهارات مهنية والتأقلم مع واقع الشغل.    

50 – یتم التكوین بالتناوب بكيفية متوازنة على العموم بين المقاولة ومؤسسة التربية والتكوین, مع احتفاظ المتعلمين بوضعهم. وینظم هذا النمط من التكوین بموجب اتفاقيات للشراآة یتم تشجيعها و تطویرها على جميع المستویات, من المدرسة الإعدادیة إلى التعليم العالي.  

51 – یشجع التكوین بواسطة التمرس و التكوین بالتناوب بين المقاولة ومؤسسة التربية و التكوین, في إطار شراآة منظمة ومستدیمة بين السلطات المكلفة بالتربية والتكوین على الأصعدة المرآزیة والجهویة والمحلية, وبين غرف الفلاحة والصناعة التقليدیة والتجارة والصناعة وآل الهيئات المهنية المعنية. وتشتمل المقتضيات التشریعية المتعلقة بالتمرس, سواء بصفة خاصة أو في إطار قوانين الشغل بصفة عامة, وآذا التنظيمات المتعلقة بالتكوین بالتناوب, على مقتضيات ملائمة لتحقيق الأهداف الآتية :    

أ- الإسهام الفعال للشرآاء المذآورین أعلاه, في التمرس والتكوین بالتناوب, والعنایة بهما تخطيطا وتسييرا وتقویما على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي ؛  

ب- تقاسم المسؤولية والعمل المنسق المتضامن بين مؤسسات التربية والتكوین ومقاولات الاستقبال في مجالات التنظيم, وتوزیع مناصب التمرس, والإشراف على التكوین والتدرج البيداغوجي وتقویم المكتسبات المهنية لكل متمرس أو متدرب في إطار التكوین بالتناوب ؛  

ج- وضع نظام خاص للتأمين, تحت مسؤوليات الدولة من أجل حمایة المتمرسين والمتدربين بالتناوب, وآذلك حمایة تجهيزات مقاولات الاستقبال ضد الأخطار المرتبطة مباشرة بهذین النمطين من التكوین, وذلك من أجل إشاعة الثقة الضروریة لتطویرهما.  

التكوين المستمر  

52 – یعد التكوین المستمر عاملا أساسيا لتلبية حاجات المقاولات من الكفایات, ومواآبتها في سياق عولمة الاقتصاد وانفتاح الحدود,  وتمكينها من اعتماد نهج تنمية المؤهلات تبعا للتطورات التكنولوجية, وأنماط الإنتاج والتنظيم الجدیدة. آما یعد عنصرا مسهما في ضمان تنافسية النسيج الإنتاجي, وبالتالي تيسير المحافظة على مناصب الشغل وفتح آفاق مهنية أخرى, مما یفضي إلى تحسين الظروف الاقتصادیة والاجتماعية للمتعلمين.   

واعتبارا للتطور الحاصل في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة, یتعين دعم دینامية الاستثمار في مجال الموارد البشریة داخل المقاولات, وآذا تحسيس الأفراد بحقوقهم وواجباتهم في مجال التكوین المستمر.  

  

53 – یعنى نظام التكوین المستمر بجميع المجموعات، سواء تلك التي هي قيد التوظيف أو المهددة بفقد وظائفها (نظام التحویل) . ومن هذا المنطلق, یجب تطویر أنماط مختلفة من التكوین المستمر آي یشمل مأجوري المقاولات العـــمومية والخــــاصة, وموظـــفي الإدارات والجــــماعات المحـــلية, وآذا المجموعات التي تعاني من التهميش أو النقص في التأهيل.  

  

54 – یتطلب تنوع القطاعات المهنية وخصوصيات آل قطاع من حيث تنمية الكفایات المرتبطة بكل مهنة, إرساء نظام تعاقدي للتكوین المستمر یتلاءم مع آل شعبة مهنية على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي. وتولى عنایة خاصة لحاجات العالم القروي والفلاحي, آما یحدث نظام لاعتماد المكتسبات یمكن من الإشراك التدریجي للقطاعات المهنية في تدبير حاجاتها من الكفایات.    

55 – یرتكز نظام التكوین المستمر على عمليات متنوعة الأشكال تتجلى في ضبط حصيلة الكفایات التي تمكن المتعلم من إثبات مكتسباته المهنية, وتحدید حاجاته في مجال التكوین :  

🗐 اآتساب آفایات مهنية جدیدة, من لدن الأشخاص ذوي التجربة, الذین لم یستفيدوا من تكوین أساسي منظم ورسمي ؛  

🗐 تكييف مهارات المستخدمين المتوافرین على آفایات ومؤهلات معـــترف بــــها من لـــدن المقاولات أو الإدارة، مع تحيين هذه المهارات ؛  

🗐 إنعاش مهني یمكن العمال والمستخدمين الحاصلين على شهادات مهنية من اآتساب آفایات ذات مستوى عال ؛  

🗐 إعادة للتكوین تمكن المستفيدین من التأقلم مع التحولات الطارئة في أنماط وتقنيات الإنتاج.  

  

56 – یتمفصل نظام التكوین المستمر بناء على منطق السوق الذي یعد وحده القمين بمواآبة حاجات المقاولات من الكفایات بطریقة فعالة. ویشجع هذا النظام مؤسسات التربية والتكوین على اندماج أقوى في مجال الشراآة مع المقاولات والإدارات. آما یحفز على تنمية وحدات للتكوین المستمر والاستشارة على مستوى الجمعيات المهنية، ویيسر آذلك الاعتراف بموقع العمل آمجال للتكوین.  

  

 وسيتحقق ضبط نظام التكوین المستمر من حيث التوجيه والتقویم بتعاون وثيق بين آل من الدولة والغرف المهنية والمأجورین، وترصد موارد لدعم الفاعلين في مجال التكوین, خاصة فيما یتعلق بتكوین المكونين وبمصير هندسة التكوین المستمر.    

57 – یستند إصلاح نظام التكوین المستمر على قانون یعتمد الآليات الموجودة یتسم بروح التعبئة ومبادرة الشخصية، بتوفير رصيد زمني تكویني یتم تدبيره في إطار مهني، بناء على اتفاقيات جماعية تهم جميع الشعب المهنية یتفاوض عليها الشرآاء الاجتماعيون. وسيحدد هذا القانون أساسا : 

  

🗐 حق وواجب التكوین مدى الحياة ؛  

🗐 صلاحية التأهيلات والاعتراف بالمكتسبات, اعتمادا على آشف لحصيلة الكفایات ؛  

🗐 إدماج مفهوم اقتصاد الزمن والتكوین في السيرورة المهنية ؛  

🗐 التكوین التناوبي للأشخاص الذین هم قيد التشغيل ؛  

🗐 الإجراءات والموارد (بما فيها إسهام ا لمأجورین) المخصصة لتمویل عمليات التكوین (الكلفة المباشرة، والأجور…) ؛ 

🗐 آليات رصد الحاجات في مجال التكوین المستمر, من أجل توقع متطلبات القطاع المنتج من الكفایات.    

58 – تمنح لتشجيع عمليات التكوین المستمر موارد قارة مكونة من معونات الدولة ومن جزء من رسم التكوین المهني. وتشرف على تدبير هذه الموارد لجنة ثلاثية تتكون من الدولة والمشغلين والمأجورین.  

 وتشكل هذه الموارد دعامة لمواآبة حاجات المقاولات في القطاعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.  

  

59 – تبلور آليات للتكوین المستمر في أفق بلوغ هدف إشراك 20 في المائة من مجموع العمال والمستخدمين والموظفين سنویا، في عملية التكوین المستمر. وستولى عنایة متميزة للحاجات المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.  

المجال الثاني : التنظيم البيداغوجي  

الدعامة الرابعة : إعادة الهيكلة وتنظيم أطوار التربية والتكوين 

60 – تحدد فيما یلي مكونات هيكلة النظام التربوي المغربي المشار إليها في المادة 24 ,على أن تتم بلورتها وإرساؤها تبعا لما تنص عليه المادة 154 من هذا الميثاق وما یليها :  

  🗐 تتضمن الهيكلة التربویة الجدیدة آلا من التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي والتعليم العالي, على أساس الجذوع المشترآة والتخصص التدریجي والجسور على جميع المستویات ؛  

🗐 عندما یكون تعميم التعليم الإلزامي قد حقق تقدما بينا، ستحدد الروابط التالية، على مستویين البيداغوجي والإداري :  o دمج التعليم الأولي والتعليم الابتدائي لتشكيل سيرورة تربویة منسجمة تسمى “الابتدائي”، مدتها ثمان سنوات وتتكون من سلكين : السلك الأساسي الذي سيشمل التعليم الأولي، والسلك الأول من الابتدائي، من جهة، والسلك المتوسط الذي سيتكون من السلك الثاني للابتدائي، من جهة ثانية ؛  

o دمج التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي، لتشكيل سيرورة تربویة متناسقة تسمى “الثانوي”، ومدتها ست سنوات، ویتكون من سلك الثانوي الإعدادي وسلك الثانوي التأهيلي  

🗐 یعنى بهيكلة التعليم الأصيل وفق محتوى المادة 88 من هذا الميثاق.  

  

التعليم الأولي والابتدائي  

61 – یرمي التعليم الأولي والابتدائي إلى تحقيق الأهداف العامة الآتية :   

أ – ضمان أقصى حد من تكافؤ الفرص لجميع الأطفال المغاربة, منذ سن مبكرة، للنجاح في مسيرهم الدراسي وبعد ذلك في الحياة المهنية, بما في ذلك إدماج المرحلة المتقدمة من التعليم الأولي ؛  

ب – ضمان المحيط والتأطــــير الــــتربویين القمينين بحفز الجـــميع, تيسيرا لمـــا یـــلي :  

🗐 التفتح الكامل لقدراتهم ؛  

🗐 التشبع بالقيم الدینية والخلقية والوطنية والإنسانية الأساسية ليصبحوا مواطنين معتزین بهویتهم  

وبتراثهم وواعين بتاریخهم ومندمجين فاعلين في مجتمعهم ؛  

🗐 اآتساب المــــعارف والمــــهارات الـــــتي تمكن من إدراك اللـــــغة العــــربية والتـــعبير مع  

الاستئناس في البدایة – إن اقتضى الأمر ذلك – باللغات واللهجات المحلية ؛  

🗐 التواصل الوظيفي بلغة أجنبية أولى ثم لغة أجنبية ثانية وفق محتوى الدعامة التاسعة الخاصة باللغات ؛ 

🗐 استيعاب المعارف الأساسية, والكفایات التي تنمي استقلالية المتعلم ؛  

🗐 التمكن من المفاهيم ومناهج التفكير والتعبير والتواصل والفعل والتكيف, مما یجعل من الناشئة  

🗐 أشخاصا نافعين, قادرین على التطور والاستمرار في التعلم طيلة حياتهم بتلاؤم تام مع محيطهم المحلي والوطني والعالمي ؛  

🗐 اآتساب مهارات تقنية و ریاضية و فنية أساسية, مرتبطة مباشرة بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي للمدرسة.    

62 – یتم تدریجيا الربط بين التعليم الأولي والتعليم الابتدائي على أن یشمل هذا الأخير سلكين آما تنص عليه المواد التالية.    

63 – یلتحق بالتعليم الأولي, الأطفال الذین یتراوح عمرهم بين أربع سنوات آاملة وست سنوات. وتهدف هذه الدراسة خلال عامين إلى تيسير التفتح البدني والعقلي والوجداني للطفل وتحقيق استقلاليته وتنشئته الاجتماعية وذلك من خلال :    

🗐 تنمية مهاراته الحسية الحرآية والمكانية والزمانية والرمزیة والتخيلية والتعبيریة ؛  

🗐 تعلم القيم الدینية والخلقية والوطنية الأساسية ؛  

🗐 التمرن على الأنشطة العملية والفنية (آالرسم والتلوین والتشكيل, ولعب الأدوار والإنشاد والموسيقى) ؛  

🗐 الأنشطة التحضيریة للقراءة والكتابة باللغة العربية خاصة من خلال إتقان التعبير الشفوي, مع الاستئناس باللغة الأم لتيسير الشروع في القراءة والكتابة باللغة العربية. 

  

64 – یلتحق بالمدرسة الابتدائية الأطفال الوافدون من التعليم الأولي بما فيه الكتاتيب القرآنية. وبصفة انتقالية الأطفال الذین لم یستفيدوا من التعليم الأولي والذین بلغوا ست سنوات آاملة من العمر. یستغرق التعلم بالمدرسة الابتدائية ست سنوات موزعة على سلكين.  

  

65 – السلك الأول من المدرسة الابتدائية, یدوم سنتين. ویهدف بالأساس إلى تدعيم مكتسبات التعليم الأولي وتوسيعها, وذلك لجعل آل الأطفال المغاربة عند بلوغ سن الثامنة, یمتلكون قاعدة موحدة ومتناسقة من مكتسبات التعلم تهيئهم جميعا لمتابعة الأطوار اللاحقة من التعليم.  

  

وبالإضافة إلى تعميق سيرورة التعليم والتنشئة المنطلقة منذ المدرسة الأولية, فإن السلك الأول من المدرسة الابتدائية یسعى إلى تحقيق ما یلي :  

  

🗐 اآتساب المعارف والمهارات الأساسية للفهم والتعبير الشفوي والكتابي باللغة العربية ؛  

🗐 التمرن على استعمال لغة أجنبية أولى ؛  

🗐 اآتساب المبادئ للوقایة الصحية ولحمایة البيئة ؛  

🗐 تفتق ملكات الرسم والبيان واللعب التربوي ؛  

🗐 التمرن على المفاهيم الإجرائية للتنــظيم والتصـــنيف والترتيب خصوصا من خـــلال التداول اليدوي للأشياء الملموسة ؛

🗐 تملك قواعد الحياة الجماعية وقيم المعاملة الحسنة والتعاون والتضامن.  

  

66 – یلتحق بالسلك الثاني من المدرسة الابتدائية التلاميذ المنتقلون من السلك الأول.  

أ – یستهدف السلك الثاني خلال مدة أربع سنوات، إضافة إلى ما ورد في المادة 65 أعلاه, استكمال تنمية مهارات الأطفال والإبراز المبكر لمواهبهم مما یتعين معه ما یلي :  

  

  تعميق وتوسيع المكتسبات المحصلة خلال السلكين السابقين, في المجالات الدینية والوطنية والخلقية ؛  

🗐 تنمية مهارات الفهم والتعبير باللغة العربية الضروریة لتعلم مختلف المواد ؛ 

🗐 تعلم القراءة والكتابة والتعبير باللغة الأجنبية الأولى ؛  

🗐 تنمية البنيات الإجرائية للذآاء العملي خصوصا منها الترتيب والتصنيف والعد والحساب والتوجه الزماني والمكاني وطرق العمل ؛  

🗐 اآتشاف المفاهيم والنظم والتقنيات الأساسية التي تنطبق على البيئة الطبيعية والاجتـــماعية والثـــقافية المـــباشرة للتلميذ,  بما في ذلك الشـــأن المحـلي ؛  

🗐 التمرن الأولي على الوسائل الحدیثة للمعلوميات والاتصال والإبداع التفاعلي ؛  

🗐 التمرن على الاستعمال الوظيفي للغة أجنبية ثانية مع الترآيز في البدایة, على الاستئناس بالسمع والنطق.  ب – یتوج إتمام المدرسة الابتدائية بشهادة الدراسات الابتدائية.  

  

67 – خلال المرحلة الانتقالية, وأثناء الإرساء التدریجي لهذه الهيكلة الجدیدة :  

  

أ – یلتحق الأطـــفال البالغـون سن السادسة بالســــلك الأول من التعـــليم الأساسي الحالي ؛  

ب – یتم تسریع وتيرة الارتقاء الدراسي للأطفال الذین تابعوا التعليم الأولي, بعد مرحلة للملاحظة مدتها ثلاثة أشهر, ویتضمن هذا التسریع إمكان انتقالهم المباشر إلى مستوى أعلى في المدرسة الابتدائية وفق شروط تربویة موضوعية محددة ؛  ج – یتم تنسيق التعليم الأولي برمته وتحدیثه وتنميطه, وتهيئة الأطفال البالغين أربع سنوات آاملة للاندماج في هذا التعليم تدریجيا,  بموازاة إرساء أسسه.  

  

التعليم الإعدادي  

68 – یلتحق بالمدرسة الإعدادية التي تستغرق الدراسة بها ثلاث سنوات, اليافعون المنتقلون من المدرسة الابتدائية والحاصلون على شهادة الدراسات الابتدائية. وعلاوة على تعميق مكتسبات الأطوار السابقة, ترمي المدرسة الإعدادیة إلى ما یلي :  🗏📭🗐 دعم نمو الذآاء التجریدي لليافعين, خصوصا من خلال التدریب على طرح المشكلات الریاضية وحل تمارینها وتمثل الحالات الإشكالية ومعالجتها ؛  

🗐 الاستئناس بالمفاهيم والقوانين الأساسية للعلوم الفيزیائية والطبيعية والبيئية ؛  

🗐 الاآتشاف النشيط للتنظيم الاجتماعي والإداري على المستوى المحلي والجهوي والوطني ؛  

🗐 التمرن على معرفة ممنهجة للوطن والعالم على المستوى الجغرافي والتاریخي والثقافي؛  

🗐 معرفة الحقوق الأساسية للإنسان وحقوق المواطنين المغاربة وواجباتهم ؛  

🗐 اآتساب الكفایات التقنية والمهنية والریاضية والفنية الأساسية, المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادیة الملائمة للمحيط المحلي والجهوي للمدرسة ؛  

🗐 إنضاج الوعي بالملكات الذاتية والتهييئ لاختيار التوجيه، وتصور وتكييف المشاریع الشخصية سواء قصد الاستمرار في الدراسة أو الالتحاق بالحياة المهنية ؛  

🗐 التخصص المهني, قدر الإمكان, خصوصا في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدیة والبناء ومختلف قطاعات الخدمات,  بواسطة التمرس الميداني أو التكوین بالتناوب بين الإعدادیة والوسط المهني, في أواخر هذا السلك.  

  

69 – یتوج إتمام التعليم الإعدادي بدبلوم التعليم الإعدادي ینص فيه, عند الاقتضاء, على ميدان التمرس وعلى التخصص التقني والمهني الذي حصله المتعلم. 

  

70 – یمكن للحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي متابعة دراستهم في التعليم الثانوي, حسب التوجيه الذي اختاروه وحسب مؤهلاتهم.  وفي حالة ما إذا مروا مباشرة إلى الحياة العملية, یظل بإمكانهم الترشح من جدید لمتابعة الدراسة, شریطة ثبوت امتلاآهم للمكتسبات المطلوبة, والاستجابة لمعایير القبول, وعند الاقتضاء, متابعة وحدات التكوین اللازمة لتحيين معارفهم ومهاراتهم ورفعها إلى المستوى المطلوب.  

  

التعليم الثانوي  

71 – یتوخى التعليم الثانوي (الثانوي العام والتقني والمهني) بالإضافة إلى تدعيم مكتسبات المدرسة الإعدادیة تنویع مجالات التعلم بكيفية تسمح بفتح سـبـــــل جدیدة للنـــــجاح والاندمــــاج في الحـــياة المهنية والاجتماعية أو متابعة الدراسات العليا. ویحتوي على أنماط متعددة للتكوین :  

  

🗐 تكوین مهني قصير المدى في سلك التأهيل المهني ؛  

🗐 تكوینات عامة وتقنية ومهنية تنظم حسب سلكين :  

o سلك الجذع المشترك ومدته سنة واحدة ؛  

o سلك البكالوریا مدته سنتان، ویتمحور حول مسلكين أساسيين : المسلك العام والمسلك التكنولوجي والمهني.    

72 – یتوج سلك التأهـــيل المهني بدبلوم یحمل نفس الاسم, ویتسم هذا السلك بالمواصفات الآتية :  

  

أ – یرمي إلى تكوین ید عاملة مؤهلة, قادرة على التكيف مع المحيط المهني, ومتمكنة من القدرات الأساسية لممارسة المهن ومزاولة الشغل في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات ؛  

ب – یلتحق بهذا السلك المتعلمون الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي والمتوافرون على الشروط الخاصة بكل مسلك من مسالك التكوین, آما یلتحق به التلاميذ أو العمال غير الحاصلين على هذا الدبلوم شریطة توافرهم على حصيلة الكفایات المطلوبة ومتابعة تكوین مسبق أو مواز ، یؤهلهم لمتابعة دراستهم بهذا السلك ؛  

ج – یمتد هذا السلك, تبعا للمسالك وحسب حصيلة الكفایات المطلوبة من المتعلمين, مدة سنة أو سنتين تتخللها آلما أمكن تداریب في عالم الشغل.  

  

73 – یلتحق بالجذع المشترك التلاميذ الحاصلون على دبلوم التعليم الإعدادي.  

قوام هذا السلك مجموعة من المجزوءات التعليمية المطلوب توافرها لدى الجميع, ومجزوءات اختياریة, وترمي أهدافه إلى :    

🗐 تنمية مستوى آفایات البرهان والتواصل والتعبير وتنظيم العمل والبحث المنهجي عند جميع المتعلمين ودعمه وتحسينه ؛

🗐 تنمية قدرات التعلم الذاتي والتأقلم مع المتطلبات المتغيرة للحياة العملية, ومع مستجدات المحيط الثقافي والعلمي والتكنولوجي والمهني.  

  

تستغرق مدة الدراسة بهذا السلك سنة واحدة یلقن المتعلمون خلال شطرها الأول مجزوءات مشترآة ثم یختارون في الشطر الثاني, بمساعدة المستشارین في التوجيه, مجزوءات تؤهلهم للتوجيه الأنسب، مع إمكان توجيههم المتدرج أو إعادة توجيههم خلال السلك.  

  

یكيف الحد الأدنى من الوحدات التعليمية المطلوب متابعتها من لدن المتعلمين بهذه الأسلاك, في إطار الجذع المشترك, سواء من حيث نوع الوحدات أو عددها, على أساس التمييز التدریجي بين حاجات آل متعلم, من حيث مستوى مكتسباته وحسب ميوله وتوجهه اللاحق.  

  

74 – یمتد سلك البكالوریا سنتين, ویشتمل على مسلكين أساسيين : مسلك التعليم التكنولوجي والمهني ومسلك التعليم العام, علما بأن آل مسلك یضم مجموعة من الشعب. وإن آل شعبة تتكون من مواد أساسية وأخرى اختياریة.  

  

75 – يتسم مسلك التعليم التكنولوجي والمهني بالسمات الآتية :  

  

أ – یسعى هذا المسلك, بالإضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك, المذآور في المادة 73 إلى تكوین تقنيين وأطر “متمكنة”  متوافرة على القدرات العلمية والتقنية الضروریة لممارسة مهام التطبيق والتأطير المتوسط, في مختلف مجالات الإنتاج والخدمات, وفي آل القطاعات الاقتصادیة والاجتماعية والفنية والثقافية ؛  

ب – یفتح في وجه المتعلمين القادمين من الجذع المشترك, والمتوافرین على شروط الالتحاق الخاصة بكل شعبة من شعب التكوین,  أو الحاصلين على دبلوم التأهيل المهني والراغبين في استـئناف دراستهم بعد قضاء مدة في الحياة العملية. وسيكون على هؤلاء استكمال وحدات التكوین الضروریة, على أساس تقویم دقيق لمؤهلاتهم ومكتسباتهم السابقة, والأهداف الخاصة بكل تخصص من تخصصات البكالوریا التقنية والمهنية ؛  

ج – تستغرق الدراسة في هذا المسلك سنتين, وتتوج ببكالوریا التعليم التقني والمهني التي تمكن من الالتحاق :  بالحياة العملية مباشرة ؛ 

🗏📭🗐 بالأقسام التحضيریة للمدارس الكبرى المتخصصة ؛  

🗏📭🗐 أو بمعاهد تكوین التقنيين المختصين التابعة وغير التابعة للجامعة, بناء على دراسة ملف الترشيح ؛  🗏📭🗐 أو بالدراسات الجامعية, مع احتمال المرور من الحياة العملية, إذا تم استيفاء شروط القبول بهذه المؤسسات. ویتم عند الاقتضاء, استكمال الكفایات المسبقة المطلوبة من لدن المؤسسات المعنية.  

د – تنظم تداریب عملية بالمقاولات لمدة شهر واحد عند نهایة آل سنة من السنتين الأوليين. 

  

76 – یتسم مسلك التعليم العام بما یلي :  

  

أ- یرمي هذا المسلك, إضافة إلى الأهداف العامة للجذع المشترك المذآورة في المادة 73 أعلاه, إلى تزوید المتعلمين ذوي المؤهلات الضروریة بتكوین علمي أو أدبي أو اقتصادي أو اجتماعي, یؤهلهم لمتابعة دراسات جامعية بأآبر قدر ممكن من حظوظ النجاح ؛  

ب – یلتحق بهذا السلك المتعلمون القادمون من الجذع المشترك والمستجيبون لشروط الالتحاق بكل شعبة من الشعب الكبرى للتخصص, علما بأن عددا من الجسور سيتيح إمكان إعادة توجيههم آلما دعت الضرورة, خلال الدراسة بالتعليم الثانوي ؛  ج – تستغرق الدراسة بهذا المسلك سنتين بعد الجذع المشترك وتتوج بـبكالوریا التعليم العام التي تمكن من الالتحاق :  🗏📭🗐 بالأقسام التحضيریة للمدارس الكبرى المتخصصة ؛  

🗏📭🗐 أو بالجامعات أو المؤسسات العليا المختصة, شریطة الاستجابة لمواصفات الالتحاق المطلوبة وشروطه.    

التعليم العالي  

77 – یشتمل التعليم العالي على الجامعات, والمؤسسات والكليات المتخصصة التابعة لها, ومدارس المهندسين المسبوقة بالأقسام التحضيریة, والمدارس والمعاهد العليا, ومؤسسات تكوین الأطر البيداغوجية ، وتكوین التقنيين المتخصصين وما یعادل ذلك.    

ویمكن إحداث أسلاك مخصصة للإعداد لمزاولة المهن المقننة, سواء ضمن الجامعات أو في إطار معاهد متخصصة موجودة, أو تؤسس لهذا الغرض.  

  

یرمي التعليم العالي إلى تحقيق الوظائف الآتية :  

🗏📭🗐 التكوین الأساسي والمستمر ؛  

🗏📭🗐 إعداد الشباب للاندماج في الحياة العملية ؛  

🗏📭🗐 البحث العلمي والتكنولوجي, مع مراعاة ما تنص عليه المادة 126 من هذا الميثاق ؛  

🗏📭🗐 نشر المعرفة.  

  

78 – تتم إعادة هيكلة التعليم العالي على مدى ثلاث سنوات, بتشاور موسع بين مختلف الفاعلين بمجوع أسلاك التعليم العالي ومؤسساته ومع شرآائهم في مجالات العلم والثقافة والحياة المهنية في اتجاه :  

🗏📭🗐 تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد البكالوریا, وأجهزته المتفرقة حاليا, وضم أآثر ما یمكن منها على صعيد آل جهة,  وتحقيق أوثق تنسيق بينها ؛  

🗏📭🗐 تحسين مردودیة البنيات التحتية وموارد التأطير المتوافرة ؛  

🗏📭🗐 إقامة علاقات عضویة وجذوع مشترآة وجسور, وإمكانات إعادة التوجيه في آل حين, بين آل من التكوین البيداغوجي والتكوین التقني والمهني العالي والتكوین الجامعي ؛  

🗏📭🗐 تبسيط حالة التعدد والتفرق الحالية للمعاهد والأسلاك والشهادات وتنسيقها, وذلك في إطار نظام جامعي یوفق بين متطلبات الربط بين التخصصات ومنح الخيارات المتنوعة بالقدر الذي تقتضيه دینامية التخصص العلمي والمهني.    

79 – یتم التوجه في إعادة هيكلة التعليم العالي إلى إعادة بناء الأسلاك الجامعية بارتباط مع إدماج البنيات ذات المنحى العام أو الأآادیمي والمهني, آــما یأتي بيـــانه في المواد التالية, وذلك على أساس اتفاقيات بين الجامعات ومختلف مؤسسات تكوین الأطر العليا المتخصصة.  

  

80 – تستجيب الدراسات الجامعية للشروط الآتية :  

  

🗏📭🗐 تلبية الحاجات الدقيقة وذات الأولویة في مجال التنمية الاقتصادیة والاجتماعية ؛  

🗏📭🗐 ترآيز هيكلة الدراسات على مسالك ووحدات ؛  

🗏📭🗐 إحداث جذوع مشترآة وجسور بين المسالك ؛  

🗏📭🗐 ارتكاز سيرورة الطالب الجامعية على التوجيه والتقویم وإعادة التوجيه ؛  

🗏📭🗐 اآتساب الوحدات عن طریق المراقبة المستمرة والامتحانات المنتظمة مع ترصيد المحصلة منها.    

81 – یشتمل التعليم الجامعي على سلك أول, وسلك ثان, وسلك الدآتوراة, وتتوج هذه الأسلاك بشهادات تحددها السلطات المشرفة على التعليم العالي, علاوة على الشهادات الخاصة التي یمكن لكل مؤسسة إحداثها, خصوصا في مجال التكوین المستمر.    

تتكون السنة الدراسية الجامعية من فصلين, ویمكن إضافة فصل ثالث خلال الصيف إذا توافرت الشروط لذلك.    

82 – یحدث سلك جامعي أول مدته خمسة فصول على الأقل حسب متطلبات آل مسلك للتكوین والمكتسبات السابقة لطلبته. یلتحق به الطلبة الحاصلون على بكالوریا التعليم العام وبكالوریا التكنولوجي التقني والمهني. ویشتمل هذا السلك في بدایته على جذوع مشترآة تتضمن على الخصوص وحدات للتكوین النظري والمنهجي والتواصلي, متبوعة باختيارین :  

  

🗏📭🗐 اختيار یتوج بدبلوم التعليم الجامعي المهني یؤهل للحياة العملية ؛  

🗏📭🗐 اختيار یتوج بدبلوم التعليم الجامعي الأساسي یمكن من یرغب في ذلك، ویثبت امتلاك المؤهلات اللازمة, من متابعة الدراسات العليا.  

83 – یحدث سلك جامعي ثان (الميتریز) ومدته خمسة فصول, بعد السلك الجامعي الأول. یلتحق به مباشرة حملة دبلوم التعليم الجامعي الأساسي أو حملة شهادات أخرى للتعليم العالي التقني أو العام المستجيبون لمواصفات محددة.    

84 – تحدد المؤسسة الجامعية الشروط الضروریة لإعادة متابعة الدراسة بوحدة من الوحدات التعليمية, في حالة التكرار المتعدد دون اآتسابها.  

  

85 – یستغرق سلك الدآتوراة مدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات بعد الميتریز، ویتضمن :  

  

🗏📭🗐 سنة للدراسة المعمقة, تتوج بدبلوم الدراسات العليا المعمقة ؛  

🗏📭🗐 ثلاثا إلى أربع سنوات لتهيئ الدآتوراة.  

  

86 – یمكن للجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إطار استقلاليتها تنظيم دراسات عليا متخصصة في اتجاه أهداف معينة، تفتح للحاصلين على شهادات توازي على الأقل الميتریز والمستجيبين للشروط الخاصة بها.  

  

87 – تفتح الجامعة على الحياة العملية ویسمح بالالتحاق بها أو العودة إليها لكل المواطنين, شریطة إثبات آفایات محـــــددة بدقـــة، ومقومة بشكل جـــــيد, بعد متابعة وحدات تـــدارك المستـــوى, الممـــنوحة من لــدن الجـــامعات أو المؤسسات المرتبطة بها.    

التعليم الأصيل  

88 – تحدث مدارس نظامية للتعليم الأصيل من المدرسة الأولية إلى التعليم الثانوي مع العـنایة بالكتاتيب والمدارس العتيقة وتطویرها وإیجاد جسور لها مع مؤسسات التعليم العام.  

  

🗏📭🗐 تنشأ مراآز متوسطة لتكوین القيمين الدینيين, وتراجع التخصصات بناء على المتطلبات الآنية والمستقبلية ؛  🗏📭🗐 یقوى تدریس اللغات الأجنبية بالتعليم الأصيل ؛  

🗏📭🗐 تمد جسور بين الجامعات المغربية ومؤسسات التعليم العالي الأصيل وشعب التعليم الجامعي ذات الصلة على أساس التنسيق والشراآة والتعاون بين تلك المؤسسات والجامعات.  

  

المجموعات ذات الحاجات الخاصة  

89 – توضع رهن إشارة الجاليات المغربية في الخارج الراغبة في ذلك، الأطر والمرجعيات التعليمية اللازمة لتمكين أبنائها من تعلم اللغة العربية والقيم الدینية والخلقية والوطنية، وتاریخ المغرب وجغرافيته وحضارته، مع مراعاة ما یطبعها من تنوع وتكامل.  وتستعمل لهذا الغرض أیضا آل من التلفزة التفاعلية ووسائل الإعلام والاتصال الجدیدة.  

  

90 – تهيأ برامج خاصة لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج والعائدین إلى أرض الوطن لتيسير اندماجهم في النظام التربوي المغربي, حتى یتمكنوا من متابعة دراستهم عبر أسلاآه بنجاح.  

  

91 – تفتح مؤسسات التعليم العام والخاص أمام أبناء اليهود المغاربة على قدم المساواة مع مواطنيهم المسلمين ویعفون من الدروس الدینية على أساس الحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدینية. ویمكن فتح مدارس لأبناء اليهود المغاربة شریطة التصریح لسلطات التربية والتكوین الجهویة.  

  

الدعامة الخامسة : التقويم والامتحانات  

92 – ینظم التقویم والامتحانات والانتقال, على مستوى التعليم الأولي والتعليم الابتدائي آما یلي :  

أ – ینتقل الأطفال بطریقة آلية من السنة الأولى إلى الثانية من التعليم الأولي, ویخضعون في متم التعليم الأولي لتقویم طفيف ینظم على مستوى المدرسة یمكنهم من ولوج المدرسة الابتدائية, إلا في حالة صعوبات أو تعثر استثنائي یتطلب دعما نفسيا وتربویا خاصا ؛  

ب – یتم الانتقال على أساس المراقبة المستمرة من السنة الأولى إلى السنة الثانية من السلك الأول بالمدرسة الابتدائية, ویمكن تسریع هذا الانتقال خلال السنة بالنسبة للتلاميذ المتقدمين بشكل بين وفق شروط تربویة موضوعية. وفي متم هذا السلك یجتاز التلاميذ امتحانا إلزاميا وموحدا على مستوى المدرسة یتوج بشهادة تمكنهم من الالتحاق بالسلك الموالي ؛  

ج – یتم التدرج عبر السنوات الأربع للسلك الثاني من المدرسة الابتدائية على أساس المراقبة المستمرة, مع العنایة بالحالات التي تستلزم دعما تربویا خاصا. وفي ختام هذا السلك یجتاز التلاميذ امتحانا موحدا تنظمه السلطات التربویة الإقليمية. وتمنح للناجحين في هذا الامتحان شهادة الدراسات الابتدائية, وهي الشهادة التي تمكنهم من ولوج المدرسة الإعدادیة. أما الراسبون فيكررون السنة مع ترآيز جهودهم على المواد الدراسية المقررة في متم هذا السلك التي لم یوفقوا فيها مع استفادتهم من الدعم التربوي اللازم.  

  

93 – ینظم التقویم والامتحانات في مستوى المدرسة الإعدادیة آما یلي :  

  

یتم الانتقال من سنة إلى أخرى باعتماد نظام المراقبة المستمرة إلى غایة نهایة السلك, إذ یجتاز المتعلمون الذین نجحوا وفق هذه المراقبة المستمرة امتحانا موحدا ینظم على الصعيد الجهوي, من أجل نيل دبلوم التعليم الإعدادي. ویعفى آليا أو جزئيا المتعلمون الذین یتابعون تكـــوینا أو تمرسا مهــــنيا من هذا الامتحان الموحد إذ یعوض باختبارات مهنية خاصة.    

94 – تنتهي الدراسة في التعليم الثانوي بتقویم جزائي یتلاءم وبنية برامج التعليم ومناهجه, ویراعي المبادئ الأساسية التالية :  

🗐 الاتصاف بالمصداقية والتقيد بالموضوعية والإنصاف ؛ 

🗐 ضمان صلاحية الاختبارات ونزاهتها ؛  

🗐 ملاءمة التقویم وفعالية تدبيره ؛  

🗐 الحرص على شفافية معایير التنقيط والتعریف بها سلفا ؛  

🗐 حق طلب المراجعة في حالة خطأ أو حيف مثبت.  

  

یتم الجزاء النهائي عن التعليم الثانوي وفق ما تنص عليه المادتان 95 و 96 أدناه.  

  

95 – في ختام سلك التأهيل المهني ومسلك التعليم التكنولوجي والمهني, یتم اختبار الجوانب التطبيقية عن طریق امتحانات تجرى تحت إشراف لجان یشارك فيها لزوما مهنيون ممارسون، وذلك بعد أن یكون المتعلم قد اجتاز خلال مدة السلكين المراقبة المستمرة والامتحانات المشار إليها في المادة 96 . 

 وفيما یخص القسم غير التطبيقي فإن بكالوریا التعليم التكنولوجي والمهني تنال وفق نفس الشروط المحددة في المادة أدناه.    

96 – على مستوى التعليم الثانوي العام، یتم الانتقال من سنة لأخرى على أساس المراقبة المستمرة.    

أ – یتوج هذا المسلك ببكالوریا التعليم العام تمنح بناء على نظام التقویم والامتحان ابتداء من السنة الدراسية والجامعية 2000- 2001 ،وفق الأنماط الثلاثة التالية :  

  

  

🖲 امتحان موحد على الصعيد الوطني ینظم في آخر السنة النهائية للمسلك, ویشمل اختبارین في مادتي التخصص الرئيسيتين في الشعبة المعنية, واختبارین في اللغة والثقافة یكون إحداهما إلزاميا باللغة العربية والثاني بلغة أجنبية اختياریة. وتحتسب نتائج هذا الامتحان بنسبة 50 في المائة على الأقل في النتيجة النهائية ؛  

🖲 امتحان موحد على الصعيد الجهوي ینظم في ختام السنة الأولى من المسلك، ویهم ثلاث مواد غير تلك التي یشملها الامتحان الوطني الموحد. وتحتسب نتائج هذا الامتحان بنسبة 25 في المائة على الأآثر في النتائج النهائية ؛  🖲 مراقبة مستمرة لمواد السنة الختامية للمسلك. وتحتسب نتائجها آذلك بنسبة 25 في المائة على الأآثر في النتائج النهائية.    

ب– تنظم دورة استدراآية 15 یوما بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الموحد على الصعيد الوطني، وتحدد سلطات التربية والتكوین شروط الترشيح لهذه الدورة.  

  

97 – تؤخذ نتائج الامتحان الوطني الموحد بعين الاعتبار في :  

  

أ – التوجيه نحو مؤسسات التعليم العالي والالتحاق بها ؛  

ب – تقویم الثانویات وترتيبها اللذان یتضمنهما التقریر السنوي المعد من لدن الوآالة الوطنية للتقویم والتوجيه وفق ما تنص عليه المادة 103 من الميثاق.  

  

98 – توضع مواد الامتحانات الموحدة المشار إليها أعلاه وآذا معایير التصحيح والقبول على الصعيد الوطني, وینظم إجراؤها على المستوى الجهوي والمحلي, حسب الحالات, بمساعدة الوآالة الوطنية للتقویم والتوجيه المنصوص عليها في المادة 103 من الميثاق حالما تشرع في مزاولة مهامها.  

الدعامة السادسة : التوجيه التربوي والمهني  

  

99 -یصرح بالتوجيه على أنه جزء لا یتجزأ من سيرورة التربية والتكوین, بوصفها وظيفة للمواآبة وتيسير النضج والميول وملكات المتعلمين واختياراتهم التربویة والمهنية, وإعادة توجيههم آلما دعت الضرورة إلى ذلك، ابتداء من السنة الثانية من المدرسة  الإعدادیة إلى التعليم العالي.  

  

100 -یستبعد العمل بنسب النجاح المحددة مسبقا آشرط للانتقال من سلك تربوي إلى آخر. وعلى عكس ذلك یستند تدرج المتعلمين إلى استحقاقهم فقط، بناء على تقویم مضبوط وعلى اختياراتهم التربویة والمهنية المحددة, باتفاق مع المستشارین في التوجيه والأساتذة، وبالنسبة للقاصرین منهم بموافقة آبائهم أو أوليائهم.  

  

101 – یتم تعيين مستشار واحد في التوجيه على الأقل على صعيد آل شبكة محلية للتربية والتكوین طبقا للمادة 41 من الميثاق، وفي مرحلة لاحقة على صعيد آل مؤسسة للتعليم الثانوي. ویتوافر المستشار على مكان للعمل مزود بالأدوات الملائمة آما یستفيد من التكوین المستمر. وتناط بمستشار التوجيه المسؤوليات التالية :  

  

🗐 الإعلام الكامل والمضبوط للمتعلمين وأوليائهم حول إمكانات الدراسة والشغل ؛  

🗐 تقویم القدرات وصعوبات التعلم ؛  

🗐 إسداء المشورة بشأن عمليات الدعم البيداغوجي الضروریة ؛  

🗐 مساعدة, من یرغبون في ذلك, على بلورة اختياراتهم في التوجيه ومشاریعهم الشخصية.  

  

102 – یتم خلال مدة أقصاها خمس سنوات، تعميم مراآز الاستشارة والتوجيه ذات التأطير اللازم, المزودة بالتجهيزات والمعطيات وخزانات الروائز وأدوات التقویم الأخرى المناسبة والموصولة بالشبكات المعلوماتية، على نحو یؤهلها للاضطلاع بمهام التوجيه المنصوص عليها في المادتين 100 و 101 أعلاه، بأقصى ما یمكن من الفعالية والنجاعة.  

103 – تحدث وآالة وطنية للتقویم والتوجيه تتمتع بالاستقلال التقني والمالي والإداري, وبالشخصية المعنویة. ویناط بها على الخصوص :  

  

🗐 البحث التنموي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية واللسانية المطبقة على التربية وطرق الامتحان والتوجيه التربوي والمهني ؛  

🗐 الإشراف على مستشاري التوجيه وعلى مراآز الاستشارة والتوجيه, وتزویدها المنتظم بالمعطيات ووسائل العمل ؛ 

🗐 وضع معایير للتقویم والامتحانات, وإنشاء بنك للروائز ومواد اختبار متسمة بالصلاحية والدقة, ومعتمدة على أهداف ومحتویات التعليم المحددة في البرامج والمناهج الرسمية ؛  

🗐 التحضير والإشراف على الامتحانات ذات الطابع الوطني، وخاصة تلك المنصوص عليها في المادة 96 ؛  

🗐 السهر على انسجام مواضيع الامتحانات الموحدة على الصعيد الجهوي ؛  

🗐 العمل على تحدید آيفية المشارآة في الأنظمة العالمية للتقویم ؛  

🗐 إعداد تقریر سنوي یضم حصيلة أعمالها و یقدم نتائج السنة الدراسية مشفوعة بتقویمها وبالدروس المستخلصة منها.  وینشر هذا التقریر على جميع الدوائر المعنية والرأي العام؛  

🗐 یتضمن هذا التقریر السنوي تقویم المؤسسات وترتيبها حسب نتائجها السنویة.  

المجال الثالث : الرفع من جودة التربية والتكوين  

  

104 – یستجيب الرفع من جودة أنواع التعليم من حيث المحتوى والمناهج, لأهداف التخفيف والتبسيط والمرونة والتكيف.    

105 – تتم مراجعة جميع المكونات البيداغوجية والدیداآتيكية لسيرورات التربية والتكوین, وذلك في أفق تحقيق غایتين :    

🗐 الأولى تهم الإرساء التدریجي للنظام التربوي الجدید لأسلاك التربية والتكوین, وفق ما جاء في الدعامة الرابعة من هذا الميثاق ؛  

🗐 الثانية تتعلق بإدخال تحسينات جوهریة ترفع من جودة التعليم في جميع مستویاته.  

  

وتشمل هذه المراجعة, بصفة خاصة, البرامج و المناهج, والكتب والمراجع المدرسية، والجداول الزمنية والإیقاعات الدراسية, و تقویم أنواع التعلم وتوجيه المتعلمين ؛ وتهم هذه المراجعة مجموع المؤسسات العمومية والخاصة.  

  

الدعامة السابعة : مراجعة البرامج والمناهج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية البرامج والمناهج   

106 -تتجه مراجعة البرامج والمناهج، نحو تحقيق الأهداف الآتية :  

  

أ – تعميق الأهداف العامة وتدقيقها بالنسبة لكل سلك وآل مستوى للتربية والتكوین، في إطار الدعامة الرابعة من الميثاق، في صيغة مواصفات للتخرج ومؤهلات مطابقة لها ؛  

ب – تحقيق الجذوع المشترآة والجسور داخل نظام التربية والتكوین و بين هذا الأخير والحياة العملية ؛  ج – صياغة أهداف تكميلية وتجدیدها وتحليلها بما یستجيب لحاجات المتعلمين ومتطلبات الحياة المعاصرة, وبما ینتظره الشرآاء من التربية و التكوین ؛  

د – مراعاة المرونة اللازمة للسيرورة التربویة وقدرتها على التكيف وذلك :  

  

🗐 أولا : بتجزيء المقررات السنویة إلى وحدات تعليمية یمكن التحكم فيها على مدى فصل بدل السنة الدراسية الكاملة إلا عند الاستحالة ؛  

🗐 ثانيا : الحفاظ على التمفصل والانسجام الإجمالي لكل برنامج مع مراعاة الأهداف المميزة لكل مرحلة من مراحل التعليم والتعلم التي یعنيها.  

هـ – وضع برامج تعتمد نظام الوحدات المجزوءة، انطلاقا من التعليم الثانوي، لتنویع الاختيارات المتاحة وتمكين آل متعلم من ترصيد المجزوءات التي اآتسبها ؛  

و – توزیع مجمل الدروس و وحدات التكوین و المجزوءات من التعليم الأولي إلى التعليم الثانوي على ثلاثة أقسام متكاملة :    

🗐 قسم إلزامي على الصعيد الوطني في حدود 70 في المائة من مدة التكوین بكل سلك ؛  

🗐 قسم تحدده السلطات التربویة الجهویة بإشراك المدرسين في حدود 15 إلى 20 في المائة من تلك المدة، وتتضمن بالضرورة تكوینا في الشأن المحلي وإطار الحياة الجهویة ؛  

🗐 عدد من الاختيارات تعرضها المدرسة على الآباء والمتعلمين الراشــــدین، في حـــدود حوالي 15 في المائة ، وتخصص إما لساعات الدعم البيداغوجي لفائدة المتعلمين المحتاجين لذلك، أو لأنشطة مدرسية موازیة و أنشطة للتفتح بالنسبة للمتعلمين غير المحتاجين للدعم.  

  

ز – إدخال مقتضيات الدعامة التاسعة من الميثاق المتعلقة بتعليم اللغات إلى حيز التنفيذ.  

  

107 – تقوم سلطات التربية و التكوین بتنظيم عملية مراجعة البرامج والمناهج بتنسيق وتشاور وتعاون مع آل الشرآاء التربویين والاقتصادیين والاجتماعيين.  

 ولهذه الغایة ینظر في الأجهزة الموجودة قصد تفعيلها أو إصلاحها لإحداث لجنة دائمة للتجدید والملاءمة المستمرین للبرامج والمناهج. وسيناط بهذه اللجنة الدائمة ذات الاستقلالية المعنویة, على الخصوص, تخطيط أشغال مجموعات عمل تشكل خصيصا لهذه المهمة ویسهم فيها متخصصون في التربية والتكوین وذوو الخبرة في مختلف التخصصات والشعب والقطاعات, آما یناط باللجنة الإشراف على سير أشغال هذه المجموعات والمصادقة على نتائجها.  

  

تقوم اللجنة بتنظيم رصد تربوي یقظ من أجل مراقبة التجارب الدولية في مجال البرامج وتحليلها وتقویمها واستلهامها لكل غایة مفيدة.  

  

الكتب المدرسية والوسائط التعليمية  

108 – اعتبارا لكون سلطات التربية والتكوین مسؤولة عن تحدید مواصفات التخرج والأهداف العامة والمراحل الرئيسية لتدرج المناهج والبرامج المدرسية, فإن اللجنة المشار إليها في المادة 107 أعلاه تشرف على إنتاج الكتب المدرسية والمعينات البيداغوجية وفق مقتضيات المنافسة الشفافة بين المؤلفين والمبدعين والناشرین, على أساس دفاتر تحملات دقيقة مع اعتماد مبدأ تعددیة المراجع ووسائل الدعم المدرسي.  

  

وتخضع آل أداة دیداآتيكية آيفما آان شكلها وطبيعتها لزوما لمصادقة سلطات التربية والتكوین.  

  

الدعامة الثامنة : استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية  

  

109 – یرتكز تدبير الوقت في مجال التربية والتكوین, بما في ذلك الجداول الزمــنية والمواقيت والإیقاعات والعطل المدرسية، على أساس القواعد الآتــــية :  

  

أ – تتكون السنة الدراسية في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي من أربعة وثلاثين أسبوعا آاملا من النشاط الفعلي على الأقل، یطابقها حجم حصصي من 1000 إلى 1200 ساعة. و یمكن تعدیل هذه الأسابيع وتوزیع الحصص على أیام السنة حسب وتيرة الحياة المميزة للمحيط الجهوي والمحلي للمدرسة, آما یمكن للسلطة التربویة الإقليمية تعدیل الجدول الزمني السنوي للدراسة في حالة حدث طبيعي, شریطة ضمان تحقيق مدة التعليم المقررة سنویا ؛  

أما على مستوى التعليم العالي فيرجع للجامعات تحدید مدة السنة الأآادیمية وتوزیعها حسب ما یترتب على إعادة هيكلة أسلاك التعليم بها, آما یمكنها تنظيم دورات صيفية.  

ب – تبدأ السنة الدراسية, في التعليم الأولي والابتدئي والإعدادي والثانوي یوم الأربعاء الثاني من شهر شتنبر, و بالنسبة لتعليم ما بعد البكالوریا في 15 شتنبر على أبعد تقدیر ؛  

ج – یعد یوم افتتاح المدرسة یوم عيد یطلق عليه اسم “عيد المدرسة”. وینبغي لرؤساء المؤسسات والمدرسين والأسر والمتعلمين,  وشرآاء المدرسة من الأوساط الاقتصادیة والإداریة والاجتماعية أن یعملوا على إنجاح الاحتفال به وإبراز معانيه ؛  د – یتميز یوم افتتاح المدرسة لأبوابها في آل مكان بما یلي :  

🗐 استقبال المتعلمين وأسرهم ؛  

🗐 الاطلاع عبر ملصق بارز على الجدول السنوي الذي یحدد سلفا أوقات التعليم وتواریخ الامتحانات, والأنشطة الموازیة والخرجات الاستكشافية, ومدد العطل بما فيها أیام العطل الرسمية إضافة إلى آل معلومة مفيدة ؛  

🗐 الزیارة المنظمة لأقسام المدرسة ومرافقها في شكل مجموعات مصغرة تقدم لها جميع التفسيرات الضروریة ؛ 

🗐 توزیع استعمالات الزمن وتقدیم المدرسين والمؤطرین لتلامذتهم داخل آل قسم ؛  

🗐 التوقيع على الالتزامات الخلقية والسلوآية المقررة في القسم الأول من هذا الميثاق وتسليم الوثائق المتعلقة بها بصورة رسمية وعلنية.  

هـ – یحدد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي من لدن السلطة التربویة الجهویة وتبعا لمسطرة محددة وواضحة تأخذ بعين الاعتبار ما یلي :  

🗐 مراعاة الظروف الملموسة لحياة السكان في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادیة والثقافية ؛  

🗐 احترام المميزات الجسمية والنفسية للمتعلمين في آل سن معينة ؛  

🗐 توفير الوقت والجهد اللذین یهدران في التنقلات المتكررة بدون جدوى ؛  

🗐 إتاحة الوقت الكافي للمتعلمين حتى یتمكنوا من إنجاز الفروض والأشغال الشخصية ؛  

🗐 التنسيق المناسب, آلما أمكن ذلك، بين التكوین بالمؤسسة والتكوین بعالم الشغل ؛  

🗐 تنظيم الأنشطة المدرسية الموازیة والتربية البدنية في الأوقات الملائمة من الناحيتين البيداغوجية والعملية ؛  

🗐 الاستعمال الأمثل والمتعدد الوظائف للتجهيزات التربویة آما ورد في المادة 155 من الميثاق  

🗐 ون أن یلحق ذلك أي ضرر بالمتعلمين, من النواحي الجسمية والنفسية والتربویة والاجتماعية.  

و – تبحث سلطات التربية والتكوین في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنسبة للتلاميذ, خصوصا في التعليمين الابتدائي والإعدادي, وذلك في إطـــار تجدید الـبرامج والمـــناهج طبـــقا للمادتين 106 و 107 . 

الدعامة التاسعة : تحسين تدريس اللغة العربية و استعمالها و إتقان اللغات الأجنبية  

والتفتح على الأمازيغية  

110 – حيث إن اللغة العربية, بمقتضى دستور المملكة المغربية, هي اللغة الرسمية للبلاد, وحيث إن تعزیزها واستعمالها في مختلف مجالات العلم والحياة آان ولا یزال وسيبقى طموحا وطنيا :  

o و اعتبارا لتعدد الروافد المخصبة لتراث البلاد ؛  

o و اعتبارا لموقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي آملتقى للحضارات ؛  

o و اعتبارا لروابط الجوار بأبعاده المغاربية والإفریقية والأروبية ؛  

o و اعتبارا لاندراج البلاد في مد الانفتاح والتواصل على الصعيد العالمي ؛  

o واعتبارا للدور الذي ینبغي أن ینهض به التوجيه التربوي في تحدید لغة تدریس العلوم والانفتاح على التكنولوجيا المتطورة. 

تعتمد المملكة المغربية, في مجال التعليم, سياسة لغوية واضحة منسجمة وقارة تحدد توجهاتها المواد التالية.    

تعزيز تعليم اللغة العربية و تحسينه  

111 -یتم تجدید تعليم اللغة العربية وتقویته، مع جعله إلزاميا لكل الأطفال المغاربة، في آل المؤسسات التربویة العاملة بالمغرب مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المنظمة لمؤسسات البعثات الأجنبية.  

  

112 -یستلزم الاستعداد لفتح شعب للبحث العلمي المتطور والتعليم العالي باللغة العربية إدراج هذا المجهود في إطار مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة. یرتكز على :  

🗐 التنمية المتواصلة للنسق اللساني العربي على مستویات الترآيب والتوليد والمعجم ؛  

🗐 تشجيع حرآة رفيعة المستوى للإنتاج والترجمة بهدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقافي بلغة عربية واضحة مع تشجيع التأليف والنشر وتصدیر الإنتــاج الوطني الجيد ؛  

🗐 تكوین صفوة من المتخصصين یتقنون مختلف مجالات المعرفة باللغة العربية و بعدة لغات أخرى، 

🗐 تكون من بينهم أطر تربویة عليا ومتوسطة.  

  

113 -ابتداء من السنة الأآادیمية 2000-2001 ، تحدث أآادیمية اللغة العربية باعتبارها, مؤسسة وطنية ذات مستوى عال، مكلفة بتخطيط المشروع المشار إليه أعلاه, وتطبيقه وتقویمه بشكل مستمر. وتضم تحت سلطتها المؤسسات والمراآز الجامعية المهتمة بتطویر اللغة العربية.  

  

تنويع لغات تعليم العلوم و التكنولوجيا  

114 -یتم تدریجيا, خلال العشریة الوطنية للتربية والتكوین, فتح شعب اختياریة للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي على مستوى الجامعات باللغة العربية، موازاة مع توافر المرجعيات البيداغوجية الجيدة والمكونين الكفاة.  

  

 ویتم أیضا، على مستوى التعليم العالي، فتح شعب اختياریة عالية التخصص للبحث والتكوین باللغة الأجنبية الأآثر نفعا وجدوى من حيث العطاء العلمي ویسر التواصل.  

  

وفي إطار هذا التوجه, وحرصا على إرساء الجسور الصالحة واللائقة من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، واعتمادا على توجيه تربوي قویم وفعال، وضمانا لأوفر حظوظ النجاح الأآادیمي والمهني للمتعلمين، یتم تدریس الوحدات والمجزوءات العلمية والتقنية الأآثر تخصصا من سلك البكالوریا باللغة المستعملة في الشعب والتخصصات المتاحة لتوجيه التلاميذ إليها في التعليم العالي.  

  

التفتح على الأمازيغية  

115 – یمكن للسلطات التربویة الجهویة اختيار استعمال الأمازیغية أو أیة لهجة محلية للاستئناس وتسهيل الشروع في تعلم اللغة الرسمية في التعليم الأولي وفي السلك الأول من التعليم الابتدائي. وستضع سلطات التربية والتكوین الوطنية رهن إشارة الجهات بالتدریج وحسب الإمكان الدعم اللازم من المربين والمدرسين والوسائل الدیداآتيكية.  

  

116 – تحدث في بعض الجامعات بدءا من الدخول الجامعي 2000- 2001 مراآز تعنى بالبحث والتطویر اللغوي والثقافي الأمازیغي، وتكوین المكونين وإعداد البرامج والمناهج الدراسية المرتبطة بها.  

  

التحكم في اللغات الأجنبية  

117 – من أجل تيسير استئناس المتعلمين باللغات الأجنبية في سن مبكرة وملائمة, وامتلاك ناصيتها فيما بعد, یتم اتباع التوجيهات الآتية بصفة تدریجية، وبقدر ما تسمح به الموارد البشریة والبيداغوجية الضروریة ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 :    

🗐 یدرج تعليم اللغة الأجنبية الأولى في السنة الثانية من الســـلك الأول للمـــدرسة الابتدائية مع الترآيز خلال هذه السنة على الاستئناس بالسمع والنطق ؛  

🗐 یدرج تعليم اللغة الأجنبية الثانية ابتداء من السنة الخامسة من المدرسة الابتدائية ، مع الترآيز خلال هذه السنة على الاستئناس بالسمع والنطق ؛  

🗐 یدعم تعليم آل لغة أجنبية باستعمالها في تلقين وحدات أو مجزوءات ثقافية, تكنولوجية, أو علمية تسمح بالاستعمال الوظيفي للغة, والتمرن على التواصل بها, وبالتالي توطيد آفایات التعبير اللغوي نفسه, وإتقانها باستمرار, وذلك داخل الحصص المخصصة للغة المعنية ؛  

🗐 تحدث الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بصفة ممنهجة دروسا لاستدراك تعلم اللغات, بما فيها العربية, مقرونة بوحدات أو مجزوءات علمية وتكنولوجية وثقافية تستهدف إعطاء تعلم اللغات طابعه الوظيفي ؛  

🗐 یتم الرفع من مستوى تكوین مدرسي اللغات بصفة منهجية ومبرمجة، وآذا إجراء تقویم منتظم لحصيلة المكتسبات اللغویة ؛  

🗐 یبلور تصميم عشري لتنمية تدریس اللغات الأجنبية قبل شهر یونيو لسنة 2000 ,واعتبارا للأهداف اللسانية الواردة في المادة 112 یحدد هذا التصميم مختلف المـــعالم المتصلة بتطبيقه وذلك آالآتـــي :  

o إنشاء هيئة لتكوین المكونين ؛  

o اختيار وتكوین المدرسين الجدد, وتعميق تكوین مدرسي اللغات باعتماد التكوین المستمر مع وضع المناهج البيداغوجية والوسائل الدیداآتيكية الملائمة ؛  

o تحدید اختبارات للتقویم على الصعيد الوطني مع توقيت تنفيذها ورصد الموارد المالية لها.  

  

118 -تسهر سلطات التربية والتكوین على تأسيس شبكات جهویة مختصة في تعليم اللغات الأجنبية خارج المناهج النظامية, وذلك بتعاون مع الهيئات المتخصصة وبالاستعمال الأمثل للتجهيزات الأساسية والموارد البشریة المتوافرة. وستعتمد تلك الشبكات المعایير والاستراتيجيات الأآثر تطورا لتعليم اللغات, بما في ذلك الدروس المكثفة والمتعددة الوسائط، والمختبرات اللغویة والانغماس اللساني والثقافي خلال فترات محددة. وستوظف لهذه الغایة الأخيرة الداخليات والأحياء الجامعية خلال فترات العطل.  

الدعامة العاشرة : استعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل  

  

119 سعيا لتحقيق التوظيف الأمثل للموارد التربویة ولجلب أآبر فائدة ممكنة من التكنولوجيات الحدیثة, یتم الاعتماد على التكنولوجيات الجدیدة للإعلام والاتصال وخاصة في مجال التكوین المستمر. ولا یجوز بأي حال من الأحوال أن یقع أي خلط بين السعي إلى هذا الهدف وبين التصور الشامل للوسائط التكنولوجية وآأنها بدیل عن العلاقة الأصيلة التي یقوم عليها الفعل التربوي, تلك العلاقة الحية القائمة بين المعلم والتلميذ والمبنية على أسس التفهم والاحترام. ونظرا للأبعاد المستقبلية لهذه التكنولوجيات سيستمر استثمارها في المجالات الآتية, على سبيل المثال لا الحصر :  

  

🗐 معالجة بعض حالات صعوبة التمدرس و التكوین المستمر بالنظر لبعد المستهدفين وعزلتهم ؛  

🗐 الاستعانة بالتعليم عن بعد في مستوى الإعدادي والثانوي في المناطق المعزولة ؛  

🗐 السعي إلى تحقيق تكافؤ الفرص, بالاستفادة من مصادر المعلومات, وبنوك المعطيات, وشبكات التواصل مما یسهم, بأقل تكلفة, في حل مشكلة الندرة والتوزیع غير المتساوي للخزانات والوثائق المرجعية.  

  

ومن هذا المنظور, ستعمل السلطات المكلفة بالتربية والتكوین, في إطار الشراآة مع الفعاليات ذات الخبرة، على التصور والإرساء السریعين لبرامج للتكوین عن بعد, وآذا على تجهيز المدارس بالتكنولوجيات الجدیدة للإعلام والتواصل, على أن یتم الشروع في عمليات نموذجية في هذا المضمار، ابتداء من الدخول المدرسي والجامعي 2000 – 2001 ،من أجل توسيع نظامها تدریجيا.  

  

120 – تعمل آل مؤسسة للتربية والتكوین على تيسير اقتناء الأجهزة المعلوماتية ومختلف المعدات والأدوات التربویة والعلمية عن طریق الاقتناء الجماعي بشروط امتيازیة, لفائدة الأساتذة والمتعلمين والإداریين.  

  

121 – حيث إن التكنولوجية التربویة تقوم بدور حاسم ومتنام في أنظمة التعليم ومناهجه، وبناء على محتوى المادة 119 أعلاه، تعمل سلطات التربية والتكوین على إدماج هذه التقنيات في الواقع المدرسي، على أساس أن یتحقق لكل مؤسسة موقع معلومياتي وخزانة متعددة الوسائط، في أفق العشریة القادمة، بدءا من السنة الدراسية 2000-2001 . 

الدعامة الحادية عشرة : تشجيع التفوق والتجديد والبحث العلمي  

  

122 – تضع سلطات التربية والتكوین على المستویات الوطنية والجهویة والمؤسسية، وبتشارك مع الهيئات العلمية والتقنية والثقافية والمهنية المعنية، نظاما شاملا لرصد مكافأة وتشجيع المتعلمين ذوي الامتياز، آما یلي :  

  

أ – تعميم جوائز الامتياز والاستحقاق على جميع المستویات الدراسية ؛  

ب – التوجيه الملائم والمبكر للعناصر المتميزة نحو الميادین التي یمكنهم فيها إحراز التقدم المدرسي والجامعي، والإنتاج والإبداع ببراعة ؛  

ج – إقامة مباریات التميز في مختلف ميادین التعليم والإبداع، وتمتيع المتفوقين بمنح الاستحقاق للدراسة في المغرب أو خارجه عند الضرورة ؛  

د – إقامة محافل لتكریم المتعلمين المتميزین، والتعریف بإنجازاتهم، وجعلهم قدوة ومثالا لزملائهم، آعنصر لحفز الجميع على الاجتهاد وإتقان التعلم والعمل ؛  

هـ – الاعتماد على مؤسسات التعليم الثانوي النموذجية المحدثة بموجب المادة 123 أدناه في اصطفاء وتشجيع وتوجيه التلاميذ المتميزین.  

  

123 – تشرع سلطات التربية والتكوین، ابتداء من الدخول المدرسي 2000-2001 , في تجربة رائدة لإحداث ثانویات نموذجية یلتحق بها المتفوقون من التلاميذ الحاصلين على دبلوم التعليم الإعدادي, حسب مقایيس تربویة محض، بهدف إطلاق دینامية الحفز والسباق البناء نحو الجودة والتفوق.  

  

ویراعى في ذلك فتح مؤسسة واحدة على الأقل من هذا النوع على صعيد آل جهة, وجعل عدد المؤسسات یتناسب مع العدد الإجمالي لتلاميذ التعليم الثانوي بالجهة.  

  

تلتزم آل مؤسسة ترغب في ذلك وتستجيب لشروط محددة، من حيث الموقع والتجهيز والتأطير, بمقتضى اتفاقية برنامجية دقيقة، بتحقيق أهداف آمية ونوعية مضبوطة في مجال التربية والتكوین، وضمان التفوق للمتخرجين منها.   

 وتلتزم هذه الثانویات بأن تكون مجهزة بداخليات لا تقل قدرتها الإیوائية عن ثلاثين في المائة من مجموع عدد التلاميذ مع إعطاء حق الأسبقية للقاطنين بعيدا عن هذه الثانویات. ویتمتع التلاميذ المنتمون إلى العائلات ذات الدخل المحدود والمتوافرة فيهم شروط الاستحقاق المطلوبة بالإعفاءات المحددة في المادة 174 . 

  

 ویتعين في ضوء تلك التجربة, تدقيق المقایيس والمساطر التي یجب اتباعها والهيئات التي سيخول لها البت في طلبات الاستقلال الذاتي للثانویات مع الحرص على أن تكون هذه الهيئات ذات صبغة شراآية ومستقلة.  

  

 ویمكن إسقاط هذه الصفة عن المؤسسات التي لا تتمكن من بلوغ هذه الأهداف.  

  

124 – على غرار الأقسام التحضيریة في الریاضيات العليا والریاضيات الخاصة, ستحدث أقسام تحضيریة في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والبيولوجيا والقانون والاقتصاد, بعد توافر المكونين الكفاة من الأساتذة المبرزین, ویلتحق بهذه الأقسام الطلبة الحاصلون على دبلوم البكالوریا المتفوقون, ویمكن توجيههم بعد التخرج نحو مؤسسات ومسالك رفيعة المستوى تحدث بعد توفير الظروف الملائمة.  

  

125 – یوجه البحث العلمي والتكنولوجي الوطني أساسا نحو البحث التطبيقي والتحكم في التكنولوجيات وملاءمتها, مع دعم الإبداع فيها. وعلى البحث العلمي والتكنولوجي أن یسهم إسهاما فعالا في رفع التحدیات التي على المغرب أن یواجهها في مجال النمو والمنافسة الاقتصادیين، وفي مجال التسيير المعقلن للموارد الطبيعية والتنمية الاجتماعية.  

  

126 – ینظم البحث العلمي والتقني بطریقة ترفع من تماسكه وفعاليته :  

  تـــسهـــــــــم أآـــــادیمية الحـســـــــــن الثاني للعـــــلوم والتقنــــيات، المؤسسة بظـــهير رقــــم 364-93-1 المؤرخ بـ  19 ربيع الثاني 1414) 6 أآتوبر 1993 ,(وفق المهام الموآولة لها في تحدید السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتكنولوجي ووضـع الأولویات الكبرى في هذا المجال, وتطویر مشــاریع البحث ؛  

  تعاد هيكلة الوحدات والمراآز العمومية للبحث القائمة, من أجل إنشاء شبكات للمهتمين بنفس المجالات حتى یستفيدوا من مفعول التكامل في مضمار الوسائل المادیة والكفایات البشریة. وسيشجع اندماج المقاولات في هذه الشبكات قصد إحداث ظروف ملائمة للتنمية والإبداع التكنولوجيين.  

  

توطد “الوجائه” “Interface “بين الجامعات والمقاولات لترسيخ البحث في عالم الاقتصاد وإفادة المقاولات بخبرات الجامعات,  وتيسير إضفاء القيمة المستحقة على نتائج البحث وتعميمها.  

  

127 – یجب إخضاع البحث العلمي والتقني لنمطين من التقویم :  

🗐 تقویم داخلي في آل المؤسسات, یهدف التقویم الذاتي للباحثين والبرامج ؛  

🗐 التقویم الخارجي من لدن هيئات وخبراء مستقلين, یراد منه التوصل إلى التقدیر الصائب لنتائج البحث وأثره في التنمية.    

128 – یتعين الرفع تدریجيا من الإمكانات العمومية والخاصة المرصودة للبحث العلمي والتقني آي تبلغ في نهایة العشریة 1 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام، آما ینظر في إمكان إحداث صندوق وطني لدعم البحث والإبداع یمول بمعونات الدولة، وإسهامات المقاولات العمومية والخاصة، وهبات الخواص والمنح الواردة من التعاون الدولي. وتتخذ إجراءات قانونية لضمان تسيير مرن وشفاف للاعتمادات الممنوحة للبحث العلمي على أساس برامج متعددة السنوات.  

  

129 – ینشر آل سنتين تقریر تقویمي تحت مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي والإبداع التكنولوجي، وسيمكن هذا  التقریر من التعریف :  

🗐 بنتائج العمليات التي تقوم بها مختلف وحدات البحث وإسهاماتها في تحقيق الأهداف العامة المحددة للبحث والإبداع ؛ 

🗐 بكيفية استعمال الموارد المحولة لصنادیق الدعم وثمراتها.  

وسيكون هذا التقریر موضوع نقاش داخل “أآادیمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات” التي ستصدر التوجيهات الملائمة في إطار المهام المنوطة بها.  

  

تعطى الأولویة في مجال منح الاعتمادات من لدن هذا الصندوق, للمشاریع الداعمة للتعاون بين الجامعات والمقاولات. ومن ذلك, تمویل مشاریع البحث والتنمية التي بادرت إلى إنشائها المقاولات وتشارك فيها مختبرات للبحث العلمي الجامعي, وتمویل أطروحات للدآتوراة تخص المقاولات التي عليها أن تشارك في هذا التمویل.  

  

130 – سعيا لتطویر ثقافة المقاولة والتدبير والإبداع في مؤسسات البحث والتكوین, وتكثيف الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة عبر تشجيع البحث – التنمية والنهوض بمستواه، یعمل بالإجراءات الآتية:  

  🗐 تشجيع حرآة الباحثين وتيسيرها بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي ومراآز البحث ؛ 

🗐 دعم مهام التوثيق واليقظة التكنولوجية ونشر نتائج أشغال البحث، والتعجيل لهذا الغرض بعملية إرساء شبكة معلوماتية عالية البث لتربط مراآز البحث والتكوین فيما بينها, آما ستصلها بشبكة انترنيت وبقواعد المعطيات العلمية والتقنية الدولية ؛  

🗐 تشجيع إحداث محاضن للمقاولات المبدعة داخل بعض مؤسسات البحث والتكوین، من شأنها تمكين الطلبة والباحثين حملة مشاریع إنشاء مقاولات, بناء على نتائج أبحاثهم, من استعمال الموارد البشریة للمؤسسة وتجهيزاتها، من أجل تحقيق مشاریعهم, وتمكينهم أیضا من الاستفادة من المساعدات والإرشادات التي تخولها هذه المؤسسات.  الدعامة الثانية عشرة : إنعاش الأنشطة الرياضية والتربية البدنية المدرسية والجامعية والأنشطة الموازية 

131 – تعد التربية البدنية والریاضية والأنشطة المدرسية الموازیة مجالا حيویا وإلزاميا في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.  وتشتمل على دراسات وأنشطة تسهم في النمو الجسمي والنفسي والتفتح الثقافي والفكري للمتعلم.  

  

 تنظم الأنشطة المدرسية الموازیة وفق ما جاء في المادة 40 من هذا الميثاق.  

تتوخى الریاضة البدنية إآساب المتعلم مهارات بدنية مصحوبة بالمعارف المرتبطة بها، قصد تعویده على الاهتمام بصحته,  وبجودة الحياة, وجعله قادرا على التكيف مع بيئات مختلفة طوال حياته.  

  

وسعيا إلى تحقيق هذه الغایات بكيفية شاملة وممنهجة بأسلاك التربية والتكوین آافة, یعاد النظر في وضعية هذه المادة وفي برامجها وطرق تدریسها ونوعية أنشطتها وذلك على الشكل التالي :  

  

أ – تحظى التربية البدنية والریاضية بنفس القيمة والاهتمام الممنوحين للمواد الدراسية الأخرى، وتحدد حصص تدریسها بكامل العنایة على أساس تخصيص جزء منها للدروس النظریة التي تمكن التلميذ من اآتساب المفاهيم الأساسية المرتبطة بالمجالات المعرفية لهذا الميدان ؛  

ب – تحدد أهداف التربية البدنية والریاضية وتصاغ برامجها ومناهجها بكيفية تراعي التدرج المطابق لسن المتعلم، ولنموه الجسمي والنفسي والعقلي، وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجهویة والثقافية والاجتماعية والبيئية والمناخية. وتتمحور هذه الأهداف حول اآتساب المهارات وتنمية القدرات الإدراآية والحرآية الأساسية، والمعارف المتعلقة بمجالات الصحة ونوعية الحياة والبيئة، وآذا المواقف والسلوآات المرتبطة بأخلاقيات الریاضة، والتنافس الشریف، والقدرة على الاستقلالية وتحــمل المسؤولية ؛  

ج – یعتمد في طرق تدریس التربية البدنية وتحدید أنشطتها على الألعاب العتيقة وأنشطة التعبير الجسماني، وألعاب جماعية، وأنشطة بالهواء الطلق ؛  

د – یولي المدرسون المكلفون بتأطير التربية البدنية والریاضة المدرسية عنایة خاصة لاآتشاف التلاميذ ذوي المؤهلات المتميزة وتوجيههم وتشجيعهم على الرقي في مدارج البطولة الریاضية.  

  

132 – تحدث هيئات جهویة للبحث والتقویم وتطویر التربية البدنية، والریاضة المدرسية والجامعية، والریاضة الوطنية بصفة عامة. و تضم هذه الهيئات إلى جانب قطاع التربية والتكوین, القطاعات الحكومية الأخرى المعنية (الشبيبة والریاضة والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافية) وآذا ممثلين عن الجمعيات والجامعات الریاضية، والمؤسسات ذات الصلة بالریاضة والصحة,  والشخصيات ذات الدور الریاضي البــارز عـــلى المستوى الوطني والجهوي. وتحــدد مــهام هذه المـــؤسســة في :    

🗐 القيام بأبحاث نظریة وتطبيقية, مهنية وتقنية، تهدف إلى معرفة المواصفات النفسية والاجتماعية والبيولوجية للأطفال المتمدرسين, وإنتاج مقایيس وأدوات لتقویم القدرات الریاضية لدى الناشئة, واآتشاف المواهب, وتطویر برامج الدراسة والتدریب في مختلف التخصصات الریاضية, وإنتاج معينات دیداآتيكية للمدرسين والمدربين الریاضيين ؛ 

🗐 تقدیم الاستشارة الهادفة إلى حل المشاآل الناجمة عن ممارسة التربية البدنية والریاضة, لفائدة مؤسسات التربية والتكوین والجمعيات والجامعات الریاضية ؛  

🗐 تقویم مكتسبات التعلم الریاضي والبرامج والمؤسسات, ووضع برامج واستراتيجيات بيداغوجية جدیدة ؛ 

🗐 السهر على إحداث مرآبات للریاضة على الصعيد الجهوي تستعمل من لدن المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعة، وجمعيات الشباب, وتشرف على تدبيرها هيئة متعددة الاختصاصات، تتكون من ذوي الخبرة في ميدان التربية والریاضة والتدبير والعمل الجمعوي ؛  

🗐 الإسهام في تكوین الأطر الریاضية من مكونين ومدربين وحكام, والعمل على وضع وحدات لاستكمال التكوین والخبرة لفائدة الأطر والمؤسسات التي تعبر عن رغبتها في ذلك.  

المجال الرابع : الموارد البشرية  

الدعامة الثالثة عشرة : حفز الموارد البشرية, وإتقان تكوينها, وتحسين ظروف عملها, ومراجعة مقاييس التوظيف والتقويم والترقية  

  

133 – إن تجدید المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين وإخلاصهم والتزامهم. ویقصد بالجودة, التكوین الأساسي الرفيع والتكوین المستمر الفعال والمستدیم, والوسائل البيداغوجية الملائمة, والتقویم الدقيق للأداء البيداغوجي.  

  

 ویقتضي التزام المدرسين بفحوى هذا الميثاق احتضانهم للمهمة التربویة آاختيار واع وليس آمهنة عادیة, آما یقتضي حفزهم وتيسير ظروف مناسبة لنهوضهم بمهامهم على أحسن وجه, وسن قانون عادل یلائم مهنتهم.  

  

 في إطار تطبيق مواد هذا الميثاق یتعين إعادة النظر في مختلف الجوانب المتعلقة بالتكوین والحفز والتقویم لكل مكونات الموارد البشریة العاملة بقطاع التربية والتكوین.  

  

التكوین الأساسي للمدرسين والمشرفين التربویين وتوظيفهم  

134 – توحد على المستوى الجهوي مختلف مؤسسات إعداد أطر التربية والتكوین، آما یتم ربطها بالجامعة طبقا للمادتين 42 ج و 77  أعلاه من هذا الميثاق، وذلك بغية تعبئة آل الإمكانات المتاحة من أجل بلوغ الأهداف الآتية :  

  

🗐 تمكين المدرسين والمشرفين التربویين والموجهين والإداریين من تكوین متين، قبل استلامهم لمهامهم، وذلك وفق أهداف ومدد زمنية ونظام للتكوین والتدریب یتم تحدیدها بانتظام على ضوء التطورات التربویة والتقویم البيداغوجي ؛ 

🗐 تدعيم البحث التربوي في جميع ميادینه وتسخيره على جميع المستویات, لخدمة جودة التربية والتكوین، من حيث الأهداف والمحتویات والمناهج والوسائل التعليمية ؛  

🗐 تنظيم دورات التكوین المستمر طبقا للمادة 136 أسفله.  

  

135 – أ – یسمح بمزاولة مهمة مرب أو مدرس لمن توافرت فيه الشروط التي تحددها السلطات المشرفة على التربية   والتكوین، ویراعى في تحدید إطارات توظيف المدرس مبدأ الحفاظ على جودة التأطير في جميع المستویات. ویتم تنویع أوضاع المدرسين الجدد من الآن فصاعدا بما في ذلك اللجوء إلى التعاقد على مدد زمنية تدریجية قابلة للتجدید, على صعيد المؤسسات والأقاليم والجهات, وفق القوانين الجاري بها العمل ؛  

  

 ب – تقوم السلطة الوطنية المشرفة على قطاع التربية والتكوین, تطبيقا لمقتضيات هذا الميثاق, بإعادة هيكلة هيئة المشرفين التربویين وتنظيمها وذلك :  

  

🗐 بتدقيق معایير الالتحاق بمراآز التكوین ومعایير التخرج منها ؛  

🗐 بتعزیز التكوین الأساسي وتنظيم دورات التكوین المستمر لجعلهم أقدر على المستلزمات المعرفية والكفایات البيداغوجية والتواصلية التي تتطلبها مهامهم ؛  

🗐 بتنظيم عملهم بشكل مرن, یضمن الاستقلالية الضروریة لممارسة التقویم الفعال والسریع, وإقرار أسلوب توزیع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعایير واضحة ومعلنة ؛  

🗐 بتجدید العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.  

  

التكوين المستمر لهيئة التربية والتكوين  

136 –تستفيد أطر التربية والتكوین، على اختلاف مهامها أو المستوى الذي تزاول فيه، من نوعين من التكوین المستمر وإعادة التأهيل : 

🗐 حصص سنویة قصيرة لتحسين الكفایات والرفع من مستواها, مدتها ثلاثون ساعة یتم توزیعها بدقة ؛  

🗐 حصص لإعادة التأهيل بصفة معمقة تنظم على الأقل مرة آل ثلاث سنوات.  

  

تنظم دورات التكوین المستمر على أساس الأهداف الملائمة للمستجدات التعليمية والبيداغوجية، وفي ضوء الدراسة التحليلية لحاجات الفئات المستهدفة، وآراء الشرآاء ومقترحاتهم بخصوص العملية التربویة من آباء وأولياء وذوي الخبرة في التربية والاقتصاد والاجتماع والثقافة.  

  

وتقام دورات التكوین المستمر في مراآز قریبة من المستفيدین وذلك باستغلال البنایات والتجهيزات التربویة والتكوینية القائمة، في الفترات المناسبة، خارج أوقات الدراسة.  

  

التقويم والترقية  

137 – یعتمد في ترقية أعضاء هيئة التربية والتكوین ومكافأتهم على مبدإ المردودیة التربویة, آما یلي :  

  

أ – على مستوى التعليم العالي, تقوم الجامعات بوضع معایير التقویم وطرقه ؛  

ب – بالنسبة لمستویات التعليم الأخرى یتم الاعتماد على المبادئ التالية :  

🗏📭🗐 إقرار نظام حقيقي للحفز والترقية, یعتمد معایير دقيقة وشفافة وذات مصداقية, یتم ضبطها مع الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بذلك, على أساس اعتماد التقویم التربوي من لدن المشرفين التربویين واستشارة مجلس تدبير المؤسسة, المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق ؛  

  

🗐 احتساب نتائج المعنيين بالأمر في دورات التكوین المستمر التي استفادوا منها وآذا إبداعاتهم المرتبطة مباشرة بالتدریس أو بالأنشطة المدرسية الموازیة.  

  

حفز هيئة التعليم والتأطير في مختلف الأسلاك  

138 – یتم حفز جميع الأطر التربویة والتدبيریة بالاعتماد على رآائز ثلاثة : تحسين الوضعية الاجتماعية للمدرسين, والاعتراف باستحقاقاتهم, ومراجعة القوانين المتعلقة بمختلف مراتب موظفي التربية والتكوین.  

  

أ – تقوم سلطات التربية والتكوین ابتداء من السنة الدراسية 2000-2001 بتعبئة الموارد والوسائل اللازمة، بما في ذلك تخصيص نسبة مائویة قارة من ميزانية التسيير، وآذا حشد طاقات التنظيم والتدبير الفعالة، لتحقيق نهضة فوریة وشاملة للأعمال الاجتماعية في قطاع التربية والتكوین, على امتداد التراب الوطني بإسهام آل الشرآاء الاجتماعيين, من خــــلال إصـــلاح الهياآل والأنظمة الاجـــــتماعية القائــــمة وتفعيلها, أو إحداث هياآل ملائمة وفعالة. ویتوخى من هذه التعبئة تحقيق الغایات والأهداف الآتية :  

  

🗐 تمكين المدرسين والإداریين من اقتناء مساآنهم بكل التسهيلات الممكنة، بما فيها تيسير التوفير من أجل السكن,  والحصول على القروض بشروط تفضيلية بمساعدة الدولة واعتمادا على روح التضامن والتآزر والتعاون على نطاق الأسرة التعليمية برمتها ؛  

🗐 تمتيع أسرة التربية والتكوین بتغطية صحية تكميلية فعالة, مع تفعيل الهيئات المدبرة لها ؛  

🗐 تمتيع أسرة التربية والتكوین بنظام للتأمين على الحياة (منح العزاء) وبنظام للتقاعد التكميلي ؛ 

🗐 مراعاة الظروف الخاصة للأطر التربویة العاملة بالوسط القروي بتوفير الشروط الضروریة لعملهم وحفزهم بمنح تعویضات خاصة ؛  

🗐 تنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي والتطوعي من لدن آباء التلاميذ أو أوليائهم والزملاء والشرآاء لأعضاء الأسرة التعليمية ؛  

🗐 منح المساعدات المادیة والمعنویة لجمعيات المدرسين والإداریين، من أجل تنظيم آل نشاط علمي أو ثقافي أو ریاضي مفيد، وإنتاج المؤلفات التربویة ونشرها، والقيام بالرحلات الدراسية والاستطلاعية، وإقامة الأنشطة الترفيهية والاصطياف والتخييم، بما في ذلك استعمال المرافق المدرسية والداخليات والأحياء الجامعية خلال العطل ؛  

🗐 تشجيع نظام إیراد للتربية، لصالح أبناء الموظفين والعاملين بقطاع التربية والتكوین.  

  

ب – تحدث أوسمة للاستحقاق, وتقام حفلات رسمية سنویة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي, لتكریم المربين والمدرسين الذین تميزوا في مهمتهم, بناء على تقویم موضوعي یخضع لمسطرة شفافة, ویرتكز أساسا على مقایيس تتعلق بتفانيهم في العمل, وبتفوق تلامذتهم ورضا الشرآاء التربویين عن حسن أدائهم. ویمكن أیضا, على أساس نفس المقایيس, منح مكافآت للمدرسين المتميزین على شكل هدایا عينية ذات فائدة علمية ومهنية.  

ج – ینبغي ملاءمة مختلف القوانين المتعلقة بموظفي التربية والتكوین حتى تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات آل فئة وحقوقها وواجباتها. ویتم إرساء مستلزمات ترشيد استعمال الوسائل المتوافرة والتعبئة الضروریة للمدرسين من أجل تطبيق سریع ومتناسق لمختلف العمليات المنصوص عليها في هذا الميثاق.  

الدعامة الرابعة عشرة : تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة  

تحسين الظروف المادیة والاجتماعية للمتعلمين 

139 – تتم إعادة هيكلة المطاعم المدرسية وتدبيرها على أسس لامرآزیة، مع إشراك الفرقاء، وخاصة منهم الآباء والأولياء والتلاميذ في البرمجة والمراقبة، بحيث توفر هذه المطاعم وجبات غذائية سليمة على أوسع نطاق، خصوصا في الوسط القروي.    

وتعمل مجالس تدبير المؤسسات على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة في عين المكان للتموین والطهي والتوزیع في أحسن شروط النظافة والاقتصاد والنظام والشفافية.  

  

140 – تحرص آل مدرسة إعدادیة تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوافر لها داخلية تستوفي آل شروط الصحة والراحة والمراجعة. ویشارك في الإشراف على حسن تسيير الداخليات مجلس تدبير المؤسسة، المحدث بموجب المادة 149 ب من الميثاق.  

  

141 – تحدث جهویا، وعلى صعيد آل جامعة، هيئة ذات استقلال ذاتي في التدبير المالي والإداري، تناط بها مسؤولية التسيير وتحدیث الأحياء والمطاعم والمقاصف الجامعية وتوسيعها أو إحداثها وتجهيزها، وفق معایير الجودة والتنظيم والاستقبال والمحاسبة الأآثر مسایرة للعصر ولحاجيات الأساتذة والطلبة. آما تعتمد في الإیواء بالأحياء الجامعية، قواعد شفافة وعادلة، تراعي الاستحقاق والحاجة الموضوعية دون غيرهما. ویتم تمویل هذه الخدمات بأداء المستفيدین وبدعم من الدولة متفاوض عليه بينها وبين الجامعات.  

  

وتسعى هذه الهيئات آذلك لإحداث أنظمة مجهزة للنقل الجامعي بين مختلف المرافق التي یتردد عليها الأساتذة والطلبة، على نحو یسمح باقتصاد الوقت والتكاليف التي یتحملونها.  

  

العنایة بالأشخاص ذوي الحاجات الخاصة  

142 – رعيا لحق الأشخاص المعوقين, أو الذین یواجهون صعوبات جسمية أو نفسية أو معرفية خاصة, في التمتع بالدعم اللازم لتخطيها, تعمل سلطات التربية والتكوین، على امتداد العشریة الوطنية للتربية والتكوین، على تجهيز المؤسسات بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزویدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص المعنيين في الحياة الدراسية، وبعد ذلك في الحياة العملية.  

  

ویتم آذلك فتح المعاهد والمدارس المتخصصة في هذا المجال، بشراآة بين سلطات التربية والتكوین والسلطات الحكومية الأخرى المعنية, والهيئات ذات الاختصاص على أوسع نطاق ممكن.  

  

143 – تعزز مصالح الصحة المدرسية والجامعية, وتجهز وتؤطر على نحو یضمن الوقایــــة الفعالة والعلاجات الأولية لكل تلميذ أو طالب، وذلك بتعاون وشراآة مع السلطة المشرفة على قطاع الصحة والمؤسسات الجامعية والتكوینية المختصة في هذا المجال، وآذا آل المنظمات ذات الاهتمامات الوقائية والصحية والطبية.  

  

 یحدث نظام تعاضدي للتأمين الصحي للطلبة بأسعار تكون في متناول الجميع وبدعم من الدولة.  

  

المجال الخامس : التسيير والتدبير  

  

الدعامة الخامسة عشرة : إقرار اللامرآزية واللاتمرآز في قطاع التربية والتكوين  

 

144 – حيث إن المغرب، بمقتضى الدستور والقوانين المنظـــمة للجــــهات وللــــجماعات المحلية ، ینهج سياسة اللامرآزیة واللاتمرآز الإداریين :  

  

واعتبارا لضرورة ملاءمة التربية والتكوین للحاجات والظروف الجهویة والمحلية ؛ ومن أجل التسهيل والترشيد والتسریع لمساطر تدبير العدد المتزاید من التجهيزات الأساسية, والعدد المتعاظم للمتعلمين والمؤطرین في قطاع التربية والتكوین.  وسعيا لتيسير الشراآة والتعاون الميداني مع آل الأطراف الفاعلة في القطاع أو المعنية به، من حيث التخطيط والتدبير والتقویم.  وحرصا على ضرورة إطلاق المبادرات البناءة، وضبط المسؤوليات في جميع أرجاء البلاد لحل المشكلات العملية للقطاع في عين المكان, بأقرب ما یمكن من المؤسسات التعليمية والتكوینية, والنهوض بها بصفة شاملة وعلى النحو المقصود بالإصلاحات المتضمنة في الميثاق.  

 تقوم سلطات التربية والتكوین بتنسيق مع السلطات الأخرى المختصة، بتسریع بلورة نهج اللامرآزیة واللاتمرآز في هذا القطاع، باعتباره اختيارا حاسما واستراتيجيا, ومسؤولية عاجلة.  

  

145 – تحدث هيئات متخصصة في التخطيط والتدبير والمراقبة في مجال التربية والتكوین، على مستوى الجهة والإقليم وشبكات التربية والتكوین المشار إليها في المادتين 41 و 42 من الميثاق، وآذا على صعيد آل مؤسسة، بغية إعطاء اللامرآزیة واللاتمرآز أقصى الأبعاد الممكنة، وذلك عن طریق نقل الاختصاصات ووسائل العمل بصفة تدریجية حثيثة وحازمة، من الإدارات المرآزیة إلى المستویات المذآورة أعلاه، وفق ما تنص عليه المواد التالية.  

  

146 – على صعيد الجهة، تتم إعادة هيكلة نظام الأآادیميات الحالية وتوسيعها لتصبح سلطة جهویة للتربية والتكوین، لامتمرآزة ومزودة بالموارد المادیة والبشریة الفعالة, لتضطلع بالاختصاصات الموآولة للمستوى الجهوي بمقتضى المادة 162 من الميثاق، مضافا إليها ما یلي :  

🗐 الإشراف على وضع المخططات والخرائط المدرسية ؛  

🗐 تتبع مشاریع البناء والتجهيز التربویين, على أن تفوض عمليات إنجاز البناء لهيئات إداریة أخرى مؤهلة, في إطار اتفاقيات ملائمة ؛  

🗐 الإشراف على السير العام للدراسة والتكوین في الجهة، واتخاذ ما یلزم لتصحيح أي اختلال في التسيير أو التأطير البيداغوجي ؛  

🗐 الشراآة مع الهيئات الجهویة والإداریة والاقتصادیة والاجتماعية والثقافية, لإنجاز مشاریع تروم ازدهار التربية والتكوین في الجهة ؛  

🗐 التنسيق بين الممثليات الإقليمية للسلطات المرآزیة للتربية والتكوین في جميع الأمور التي تهم الجهة آكل، أو تهم أآثر من إقليم ؛  

🗐 الاضطلاع بتدبير الموارد البشریة على مستوى الجهة, بما في ذلك التوظيف والتعيين والتقویم ؛  

🗐 الإشراف على الامتحانات والتقویم والمراقبة على مستوى الجهة وما دونه ؛  

🗐 إعداد الدراسات والإحصائيات الجهویة ؛  

🗐 الإشراف على البحث التربوي ذي الطابع الجهوي ؛  

🗐 الإشراف على تنظيم التكوین المستمر السنوي ؛  

🗐 الإشراف على النشر والتوثيق التربویين ؛  

🗐 تزوید السلطات الوطنية بالتوصيات المناسبة والرامية إلى ملاءمة برامج التربية والتكوین وآلياته لحاجات الجهة في حالة تجاوز هذه التوصيات لاختصاصات الجهة المعنية.  

  

على مستوى تنظيم السلطات الجهویة للتربية والتكوین وتسييرها, تتخذ الإجراءات التالية:  

  

أ – یشارك لزوما في مجالس الأآادیميات الجهویة ولجانها المختصة ممثلون عن آل الفاعلين في القطاعين العام والخاص للتربية والتكوین وعن شرآائهم,  

ب – یمنح للأآادیميات استقلال التدبير الإداري والمالي، وترصد لها ميزانية تتصرف فيها بشكل مباشر، وتراقب عليها طبقا للقوانين الجاري بها العمل,  

ج – تحدث أجهزة دائمة للتنسيق بين الأآادیميات من جهة, والجامعات والمؤسسات التقنية والتربویة المرتبطة بها, من جهة ثانية,  د – یراعى في اقتراح تعيين المسؤولين عن الأآادیميات توافرهم على شروط المقدرة التربویة والإداریة والتدبيریة.    

147 – على مستوى الإقليم، یتم تعزیز المصالح المكلفة بالتربية والتكوین، من حيث الاختصاصات ووسائل العمل، آما یعزز التنسيق بين مختلف مكوناتها، باتجاه إدماجها الكامل. ویناط بالسلطات المرآزیة للتربية والتكوین التحدید الفوري لجميع الاختصاصات والأطر والوسائل الممكن نقلها مباشرة إلى المصالح الإقليمية.  

  

وتعمل المصالح الإقليمية للتربية والتكوین, في صيغتها اللامتمرآزة والمنسقة، تحت إشراف هيئة إقليمية للتربية والتكوین تشكل على غرار الهيكلة الجدیدة للأآادیميات الجهویة المشار إليها في المادة 146 أعلاه، لتضطلع بمهام توجيه المصالح الإقليمية وتقویم عملها وأدائها في آل مجالات التخطيط وتسيير مرافق التربية والتكوین وآذا التقویم التربوي على مستوى الإقليم.    

148 – یشرف على آل شبكة محلية للتربية والتكوین مكتب للتسيير, یتكون من مدیري المدارس والمؤسسات المرتبطة ضمن نفس الشبكة، وممثلين عن المدرسين وآباء أو أولياء المتعلمين، وعن الهيئات المهنية المحلية. ویضطلع هذا المجلس بمهمة الإشراف المستمر على إعداد البرامج الدراسية وتنفيذها، وتنسيق انتقالات التلاميذ والمدرسين بين المؤسسات المنضویة تحتها. وتقوم

سلطات التربية والتكوین بتحدید نظام عمل مكاتب التدبير وتطویره، في إطار التوجه اللامرآزي واللامتمرآز, موازاة مع التقدم في إنشاء الشبكات المحلية للتربية والتكوین وتراآم تجاربها.  

  

149 – یسير آل مؤسسة للتربية والتكوین مدیر ومجلس للتدبير.  

  

 أ – یشترط في المدیر أن یكون قد نال تكوینا أساسيا في مجال الإدارة التربویة. وتنظم دورات مكثفة للتكوین المستمر والتأهيل في هذا المجال یستفيد منها المدیرون الحاليون ، في غضون السنوات الخمس القادمة على أبعد تقدیر,  

ب – یحدث على صعيد آل مؤسسة للتربية والتكوین مجلس للتدبير ، یمثل فيه المدرسون و آباء أو أولياء التلاميذ وشرآاء المدرسة في مجالات الدعم المادي أو التــــقني أو الثقــــافي آافة. ومن مهام هذا المجلس :  

🖲 المساعدة وإبداء الرأي في برمجة أنشطة المؤسسة ومواقيت الدراسة واستعمالات الزمن وتوزیع مهام المدرسين ؛  🖲 الإسهام في التقویم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادیة للمؤسسة وتجهيزاتها والمناخ التربوي بها ؛  🖲 اقتراح الحلول الملائمة للصيانة ولرفع مستوى المدرسة وإشعاعها داخل محيطها.  

عملا بمبدأ التنافي بين دوري الطرف والحكم، لا یسمح لأي مدرس بتمثيل جمعية الآباء في مجلس تدبير المؤسسة التي یمارس فيها.  

  

یمكن أن یضم مجلس تدبير المؤسسة ممثلين عن المتعلمين آلما توافرت الشروط التي یضعها المجلس لذلك وتبعا للمقایيس التي یعتمدها في اختيار هؤلاء الممثلين.  

  

ترصد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة ؛ ویقوم المدیر بصرفها تحت مراقبة مجلس التدبير.  تمنح تدریجيا للثانویات صفة “مصلحة للدولة تسير بطریقة مستقلة” (نظام SEGMA .( 

  

150 – یتم الارتقاء بالجامعة إلى مستوى مؤسسة مندمجة المكونات, ذات استقلال مالي فعلي وشخصية علمية وتربویة متميزة, وتنظم على صعيد الجامعة الجذوع المشترآة والجسور ,ومشاریع البحث المتعددة التخصص التي تمكن من جلب موارد إضافية ؛ وتستعمل هذه الموارد على الوجه الأمثل ویتم حسن توزیعها على جميع المؤسسات التابعة للجامعة أو المرتبطة بها، أو الفاعلة معها في إطار الشراآة. وتستفيد الجامعة من ميزانية تمنحها لها الدولة تحدد حسب معایير واضحة وعلنية، وتدبر مواردها البشریة في جميع مكوناتها.  

  

  

151 – تحدث هيئة وطنية لتنسيق التعليم العالي تحدد مهامها آما یلي :  

  

🗏📭🗐 تحدید المعایير وآليات المصادقة المتبادلة على البرامج الدراسية واعتمادها ؛  

🗏📭🗐 التضامن والتعاون المادي ؛  

🗏📭🗐 تنسيق معایير قبول الطلبة وتسجيلهم في مختلف الأسلاك, وآذا تنسيق ضوابط التقویم المستمر, والامتحانات, ومناقشة البحوث العلمية وقبولها ؛  

🗏📭🗐 إحداث الشبكات المعلوماتية المفيدة لكل هذه الغایات وإرساؤها ؛  

🗏📭🗐 تطویر البحث العلمي وتشجيع النبوغ وفق ما جاء في المادتين 122 و 125 من هذا الميثاق ؛  

🗏📭🗐 تقدیم اقتراحات حول نظام الدراسات والامتحانات إلى السلطات الحكومية المشرفة على التعليم العالي قصد البت فيها.    

وتحدد الصيغة التنظيمية لهذه الهيئة بمبادرة فوریة من السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تطبيق المادة 78 من هذا الميثاق, بتشاور مع آل الجامعات والمؤسسات المعنية, مع مراعاة مبادئ المرونة والفعالية والتوفيق بين استقلالية الجامعات والانسجام الكلي لتوجهات التعليم العالي والبحث العلمي.  

  

152 – تحدد الهيئات المسيرة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي آما یلي :  

  

أ – یسير آل جامعة مجلس للجامعة یتكون من رئيس الجامعة باعتباره رئيسا له, وعمداء الكليات, ومدیري المدارس العليا,  والمؤسسات المرتبطة بالجامعة, وممثلين عن الأساتذة والطلبة وشخصيات من عالم الاقتصاد والثقافة,  

ویقوم المجلس بتدبير الشؤون الأآادیمية والمالية والإداریة والبحث العلمي, ویعقد اجتماعاته بكيفية منتظمة آلما دعت الضرورة إلى ذلك ؛  

ب – یعين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، بعد نداء مفتوح على الترشيحات التي تدرسها لجنة تعينها السلطة الوصية. وترفع إلى هذه الأخيرة ثلاثة ترشيحات لتتبع المسطرة المعمول بها في التعيين في المناصب العليا للدولة ؛  ج – یعين عمداء الكليات ونظراؤهم حسب نفس المسطرة المشار إليها أعلاه, علما أن الترشيحات تدرس في ظرف مجلس الجامعة ؛  د – في انتظار إعادة هيكلة التعليم العالي المشار إليها في المادة 78 أعلاه, تحتفظ المدارس العليا والمعاهد الأخرى لهذا التعليم غير التابعة للجامعات, بهياآلها الخاصة.  

  

153 – یراعى في إحداث الجامعات الجدیدة أو أیة مؤسسة للتعليم العالي استجابتها لمعایير تلبية الحاجات الدقيقة للتعليم العالي على المستوى الجهوي. ویتطلب إحداث الجامعات الجدیدة رأي الهيئة الوطنية للتنسيق المشار إليها في المادة 151 .   

الدعامة السادسة عشرة : تحسين التدبير العام لنظام التربية والتكوين وتقويمه المستمر  

 

154 – ینظر إلى نظام التربية والتكوین آبنيان یشد بعضه بعضا, حيث تترابط هياآله ومستویاته وأنماطه في نسق متماسك ودائم التفاعل والتلاؤم مع محيطه الاجتماعي والمهني والعلمي والثقافي. ومن ثم , فإن إصلاح آل جانب من جوانبه, وتقویم نتائجه وملاءمته المستمرة, تتطلب التحكم في آل المؤثرات والعوامل المتفاعلة فيه. وبناء عليه, یوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربویة والتكوینية وتنفيذها وتتبعها, على نحو یضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك, وعملي وحثيث, مع ضبط المسؤولية والمحاسبة عليها بوضوح.  

  

155 – یتم تقویم الإدارات المرآزیة المتدخلة في مجالات التربية والتكوین بمختلف مستویاتها, بما فيها مختلف قطاعات التكوین المهني وتكوین الأطر قصد الترشيد وإدماج ما یمكن إدماجه على نحو یسمح بتحقيق الأهداف الآتية :  

  

🗏📭🗐 وضع حد لتبعثر المبادرات والمخططات والبرامج المعتمدة في هذا المجال ؛  

🗏📭🗐 تحقيق شفافية الميزانيات المرصودة, وملاءمتها للأسبقيات الحالية والبعيدة المدى, على مستوى نظام التربية آكل ؛  🗏📭🗐 تقليص تكاليف التسيير الإداري لمختلف القطاعات وترشيدها, وحذف التكاليف الزائدة خصوصا على المستوى المرآزي ؛  

🗏📭🗐 ترشيد تدبير الموارد البشریة وإعادة نشرها على نحو متوازن وفعال, مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية, خصوصا في اتجاه دعم المستویات الجهویة والمحلية بالأطر المقتـدرة ذات الخـــبرة ؛  

🗏📭🗐 إتاحة الإمكانات الفعلية للربط بين المعاهد والمراآز المتعددة, وحذف الزائد منها, والاستغلال الأمثلللتجهيزات الأساسية والموارد البشریة والمالية, على أساس تحقيق التوازن بين ضرورة حفظ التخصصات والخبرات المتميزة, وضرورة آسر الحواجز الإداریة والتقنية والمالية التي لا مبرر لها, وصولا إلى تقاسم آل ما هو مشترك بطبعه, وبالتالي تضافر الإمكانات والجهود.  

  

156 – تخضع برامج التعاون الدولي في مجال التربية والتكوین, بما فيها القروض والمساعدات والدراسات, لترشيد وتنسيق شاملين,  على أساس یخدم المصلحة العليا للبلاد في الاستفادة القصوى من هذا التعاون, مع تعزیز القدرة الذاتية, وإعطاء الأسبقية للإمكانات والخبرات الوطنية, وتدعيم إشعاع المغرب وتشجيع تصدیر مدارآه.  

  

157 – یخضع نظام التربية والتكوین برمته للتقویم المنتظم من حيث مردودیته الداخلية والخارجية, التربویة والإداریة. ویستند هذا التقویم, إضافة إلى دراسات التدقيق البيداغوجي والمالي والإداري, إلى التقویم الذاتي لكل مؤسسة تربویة, وإلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربویين وشرآائهم في مجالات الشغل والعلم والثقافة والفن.  

  

تقوم سلطات التربية والتكوین بوضع تقریر سنوي حول وضعية القطاع وآفاقه, وحصيلة التدقيق الداخلي والخارجي, وحول خلاصات التقریر السنوي للوآالة الوطنية للتقویم والتوجيه. ویقدم هذا التقریر أمام البرلمان بمجلسيه في دورة أآتوبر من آل سنة. وتعرض السلطات الجهویة للتربية والتكوین بدورها تقریرا من نفس النوع لمناقشته من لدن مجالس الجهات في شهر سبتمبر من آل سنة. وتنشر سلطات التربية والتكوین على المستویين الوطني والجهوي خلاصة التقاریر المذآورة أعلاه على الرأي العام.  

الدعامة السابعة عشرة : تنويع أنماط البنايات والتجهيزات ومعاييرها وملاءمتها لمحيطها وترشيد استغلالها, وحسن تسييرها  

  

158 – یستلزم المجهود الوطني في مجال التربية والتكوین استغلال البنایات والتجهيزات الموجودة في هذا المجال, إلى أقصى حد لطاقتها, اعتمادا على مبدإ تعدد الوظائف والتدبير الأمثل لأوقات الاستعمال.  

  

أ – یقصد بتعدد الوظائف عدم اختزال إمكان استغلال بنية تحتية معينة في وظيفة وحيدة ویتم استعمال آل مؤسسة للتربية والتكوین مع الاحترام التام لمهمتها الأساسية في وظـــائف متعددة, مـــن بينها :  

  

🗏📭🗐 استقبال المؤسسة لأسلاك مختلفة للتربية و التكوین لتعویض خصاص قائم, أو على سبيل التناوب ؛  🗏📭🗐 استقبالها لبرامج التكوین المستمر ؛  

🗏📭🗐 التعاقب بين التربية النظامية و التربية غير النظامية, و عمليات الدعم التربوي أو محاربة الأمية ؛  🗏📭🗐 تهيئة المؤسسة خصيصا لاستضافة العروض العلمية و الفنية والتكنولوجية وغيرها.  

ب – أما التدبير الأمثل لأوقات استعمال المؤسسة وتجهيزاتها فيعني التوزیع المحكم للوظائف المتعددة, المذآورة أعلاه, عن طریق التمدید والتنسيق لتلك الأوقات طوال النهار وأثناء ساعات مسائية وخلال أیام الأسبوع والعطل وبعد نهایة السنة الدراسية.    

159 – یشترط في آل البنایات والتهيئات الجدیدة, على جميع مستویات التربية والتكوین, أن تستجيب لمعایير جدیدة, محينة ومتكيفة لتلائم خصائص آل وسط من النواحي البيئية والمناخية والاجتماعية والثقافية. ویتم لهذا الغرض إعادة النظر في معایير المؤسسات ومستلزماتها الوظيفية, ومواد البناء والتجهيز المستعملة, وتقدیر مدة الاستعمال المحتملة على أساس التوقعات المتعلقة بالنمو الدیموغرافي واتجاهات الهجرة.  

  

160 -یشترط في آل بنایة جدیدة في قطاع التربية والتكوین الاستجابة للمتطلبات الآتية :  

🗏📭🗐 تقریبها أآثر ما یمكن من السكان المعنيين ؛  

🗏📭🗐 إدماجها في إطار الحياة الجماعية ؛  

🗏📭🗐 إدراجها ضمن مشروع للتنمية المندمجة, قائم على استثمار الدولة والجماعات المحلية والخواص في البنيات التحتية من طرق وتزوید بالمـــاء الشــــروب وآـــهرباء ومـــرافق صحية ومشــــاریعاقتصـــادیة معينة ؛  

🗏📭🗐 مراعاة حاجات الأشخاص المعوقين حرآيا ؛ 

🗏📭🗐 فصل الملاعب والمرافق الریاضية أو إبعادها عن القاعات الدراسية والمختبرات والإدارة.  

  

تسهر السلطات العمومية في إطار هذه المشاریع المندمجة على تشجيع نطاق التربية والتكوین وتنسيقه وتوسيعه، وعلى الأخص, التمدرس بالوسط القروي.  

  

في حالة عدم التوافر الآني لشروط البناء المذآورة أعلاه، خاصة في المناطق القرویة المعزولة، یتم اعتماد حلول تعویضية ومرحلية, مثل اللجوء إلى وحدات متنقلة للتربية والتكوین أو تهيئة مرافق موجودة واستخدامها للأغراض التربویة.    

161 – تحظى صيانة مؤسسات التعليم والتكوین وترميمها والمحافظة على جودة بيئتها بعنایة مستدیمة, وتنظم لهذا الغرض حملات یشارك فيها التلاميذ وأولياؤهم.  

  

162 – تتحمل سلطات التربية والتكوین على الصعيد الوطني والجهوي، مسؤولية المراقبة الشاملة في عين المكان لأحوال المدارس وصيانتها، وتوافرها على أدوات العمل اللازمة. وعلى هذه السلطات التدخل الفوري لتصحيح أي خلل یضر بحسن سير المدرسة أو تجهيزاتها, أو یمس بسلامة بيئتها وجماليتها ومناخها التربوي الحافز.  

  

المجال السادس : الشراآة والتمويل  

  

الدعامة الثامنة عشرة : حفز قطاع التعليم الخاص, وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق  163 – یعد قطاع التعليم والتكوین الخاص, شریكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوین وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.  

  

وحرصا على قيام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربية والتكوین مرفقا عموميا.    

ومن ثم وجب على الفاعلين في هذا القطاع الالتزام, آحد أدنى, بمعایير التجهيز والتأطير و البرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي, مع إمكان تقدیم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي, شریطة التهييئ لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه من لدن السلطات الوطنية المختصة.  

  

164 – تقوم سلطات التربية والتكوین بإقرار نظام منهجي وشفاف یسمح بـ :  

🗏📭🗐 ضبط معایير الجودة بالقطاع الخاص, وتقویم مؤسساته ومراقبتها, واعتماد التكوینات ذات الاستحقاق ؛  🗏📭🗐 الاعتراف بالشهادات أو منح شهادات الدولة مباشرة للمتخرجين منها ؛  

🗏📭🗐 إعلام المواطنين بأداء آل المؤسسات العاملة بالقطاع.  

  

ویسهم في المراقبة والتقویم المشرفون التربویون التابعون للدولة, المشار إليهم في المادة 135 ب وآذا وآالة التقویم والتوجيه المشار إليها في المادة 103 ,على أن تؤدي المؤسسات المعنية لهذه الوآالة واجبات التقویم.  

  

آما تقوم سلطات التربية والتكوین بزجر أي إخلال أو خرق للأنظمة التربویة والبيئية والخلقية من لدن المؤسسة التعليمية الخاصة, طبقا لقوانين وضوابط ومساطر واضحة وفعالة.  

  

165 – تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره آاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164  أعــــلاه, الإجراءات الآتية :  

  

أ – وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة یمكن أن تصل إلى عشرین عاما, شریطة التجدید السنوي للامتيازات الضریبية, في ضوء التقویم المنتظم للنتائج التربویة للمؤسسة المستفيــدة ولتدبيرها الإداري والمـــالي ؛  ب – تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر آل فائضها في تطویر التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها آليا من الضرائب. ویمنح هذا التشجيع شریطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربویة والمالية الصارمة, آما یتم التــــجدید السنوي لهذا الامتياز في ضـــوء تقویم المـــؤسسة ؛  

ج – أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها,  وعلى أساس احترام معایير وتحملات محددة بدقة ؛  

د – تكوین أطر التربية والتكوین والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراآة ودفتر تحملات مضبوط ؛  

هـ – استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوین الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد آذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهویة المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة.  

  

166 – تلتزم مؤسسات التــــعليم والتـــكوین الخـــــاصة المستــــفيدة مـــن التشجيعات والمـــزایا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوین بما یيسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة…  

  

الدعامة التاسعة عشرة : تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها 

167 – ترتبط مسألة تمویل نظام التربية والتكوین بربح رهانات إصلاحه وتطویره وتوسيع مداه, طبقا لما جاء في الميثاق, خلال العشریة الوطنية للتربية والتكوین ؛ وهي الرهانات التي تبلورها الأهداف التي ینبغي تحقيقها في هذا الأفق الزمني وعلى الخصوص :  

  

أ – الرهانات الكمية :  

تعميم التعليم وفق ما جاء في المادة 28 أعلاه ؛  

🗏📭🗐 محاربة الأمية وتوسيع التربية غير النظامية وفق ما جاء في المادتين 33 و 36 أعلاه ؛  

🗏📭🗐 رفع نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات الوافدین على سوق الشغل سنویا طبقا للمادة 30 من الميثاق.  

  

ب – أما الرهانات النوعية فتتطلب الاستثمار في الجودة, وإخضاع آل اعتبار آمي لمقياس الجودة والمنفعة. ومن التوجهات النوعية ذات الانعكاس المالي, یجدر التذآير بما یلي :  

  

🗏📭🗐 تدعيم تجهيزات المؤسسات المدرسية بالمعدات الدیداآتيكية والمعلوماتية اللازمة ؛  

🗏📭🗐 تقویة الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع الأسلاك ؛  

🗏📭🗐 حفز الأساتذة, والعـــــنایة بشـــــؤونهم الاجتماعية، والعمل على تـــكوینهم المستمر ؛العنایة بالشؤون الاجتماعية والصحية للمتعلمين.  

  

ومن الواضح أن تعبئة الموارد اللازمة لكسب هذه الرهانات وتحقيق هذه الأهداف یعتبر ضرورة ملحة، رغم صعوبتها. ومن ثم وجب لبلوغها توخي جميع السبل الممكنة بحزم وواقعية مع حشد تضامن وطني شامل عن طریق ترشيد تدبير الموارد المتاحة حاليا وتدعيم جهود الدولة وإشراك جميع الفاعلين, آل حسب قدراته الحقيقية.  

  

168 – حيث إن التدبير الأمثل للموارد المتاحة مبدأ أساسي, في جميع المجالات, فيلزم بالأحرى تطبيقه في ميدان التربية والتكوین، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة في التدبير المالي. ولتحقيق هذا الهدف الحيوي یلـــزم :  

  

أ – ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معایير البناء والتجهيز وأنماطهما, وإعادة انتشار الموارد البشریة مع مراعاة ظروفها الاجتماعية ونهج أساليب الشراآة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في تعميم التعليم, خصوصا في الوسط القروي,  وتدعيم اللامرآزیة, وتقليص ثقل الدواليب الإداریة, واعتماد التدبير والمراقبة بالمشارآة, آما جاء في مختلف دعامات هذا الميثاق,  

ب – التزام الشفافية المطلقة في آل أنماط الإنفاق التربوي, بما في ذلك الصفقات وعقود البناء والتجهيز والصيانة, واللجوء الممنهج إلى المحاسبة والتـــدقيقات المالية على جمــيع مستویات نظام التربية والتكوین,  

ج – إحداث نظام لــ الحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوينتلتزم بمقتضاه سلطات التربية والتكوین بتضمين التقریر السنوي الذي ترفعه إلى البرلمان آشفا حسابيا یوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد وآيفية استعمالها ومبرراتها ومقایيس مردودیتها.  

  

169 – وموازاة مع الترشيد الشامل والمنهجي للإنفاق التربوي على جميع المستویات, تتطلب تعبئة الموارد الكافية والقارة الأخذ بمبدإ تنویع موارد تمویل التربية والتكوین, وذلك بهدف إنجاح آل التوجهات النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب.  

  

ویقتضي تنویع موارد التمویل إسهام الفاعلين والشرآاء في عملية التربية والتكوین من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة.  

  

170 – اعتبارا لأن إصلاح نظام التربية والتكوین یمثل أسبقية وطنية على امتداد العشریة القادمة, فإن الدولة تلتزم بالزیادة المطردة في ميزانية القطاع بنسبة 5 في المائة سنویا, بما یضمن امتصاص انخفاض العملة وتخصيص الفائض لمواجهة النفقات الإضافية,  بعد استنفاذ آل إمكانات الاقتصاد التي یوفرها حسن التدبير والأداء.  

  

وفي إطار الإصلاح المرتقب للنظام الجبائي, وتفعيلا للتضامن الوطني, ینظر في إمكانية خلق مساهمة وطنية في تمویل التعليم,  ترصد مواردها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم وتحسين جودته, ویراعي في التكليف بهذه الموارد مستوى دخل الأسر ومبدأ التكافل الاجتماعي.  

  

 وهكذا تواصل الدولة تحملها للقسط الأآبر من تكلفة التربية والتكوین وتضمن, على مدى العشریة المخصصة لهذا القطاع,  تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الميثاق في جميع واجهاته.  

  

171 – تسهم الجماعات المحلية, في إطار اختصاصاتها، وبشراآة مع سلطات التربية والتكوین, في العبء المالي الناتج عن تعـــــميم التــــعليم الجــــيد, آل حـــسب استطاعته, وخاصة فيما یلي :  

  

أ – الاضطلاع, آلما أمكن, بالتعليم الأولي (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة) وفق البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة, على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض, حسب عدد الأطفال المستفيدین من التمدرس في هذا المستوى ؛ 

ب – الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي, خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محــــلات جــاهــزة وملائـمة, أو بناء محلات دراسية جدیدة وتجهيزها وصيانتها بشراآة مع الدولة, وآلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمـدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهویة للتربية والتكوین,  

  

172 – تعد المقاولات، علاوة على رسم التكوین المهني الذي تؤدیه, فضاء للتكوین وطرفا فاعلا فيه, باستقبالها للمتمرسين والمتدربين,  وبانخراطها في عقود شراآة مع مؤسسات التكوین المهني والتعليم العالي ذات التخصصات المرتبطة بمجال نشاطها الاقتصادي التقني والصناعي ؛ وبإسهامها في الإشراف على تدبير تلك المؤسسات ودعمها.  

  

173 – سعيا لتغيير العلاقة وتجدیدها بين المؤسسات التعليمية, في المستویين الثانوي والعالي, باعتبارها مرفقا عموميا, من جهة, وبين المستفيدین منها من جهة أخرى, فإن إقرار إسهام الأسر یراد منه بالأساس جعلها شریكا فعليا, ممارسا لحقوقه وواجباته في تدبير وتقویم نظام التربية والتكوین وتحسين مردودیته.  

  

وفي هذا المجال, یجدر تأآيد ثلاثة مبادئ أساسية :  

  

المبدأ الأول, إن الدولة تتحمل القسط الأوفر وتضطلع بالدور الأآبر في تمویل التعليم, وتضمن على الخصوص, علاوة على باقي مسؤولياتها, المذآورة في المادة 170 أعلاه, تعميم التعليم الإلزامي من سن السادسة حتى متم سن الخامسة عشرة وشروط تمویله لفائدة آل الأطفال المغاربة, بتشارك وتعاون مع الجماعات المحلية, حسب ما لها من استطاعة,  

  

المبدأ الثاني, لا یحرم أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادیة محض, إذا ما استوفى الشروط المعرفية لذلك,    

المبدأ الثالث : تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي, وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي حسب ما تنص عليه المادتان 174 و 175 أسفله.  

  

 وبناء عليه, یراعى في تحدید رسوم التسجيل مدى یسر الأسر, بناء على ضریبة الدخل, مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي للفئات ذات الدخل المحدود, والإنصاف بين الفئات الأخرى, آــــما یلي في المادتين التاليتـــين :  

  

174 – على مستوى التعليم الثانوي, في أجل أربع إلى خمس سنوات, وبقدر ما تتحقق الإصلاحات المتضمنة في هذا الميثاق وبالأخص,  الرفع من جودة التعليم, تأطيرا وتجهيزا ومضمونا, وآذا إرساء مجالس تدبير المؤسسات, المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه, یمكن تحدید مقادیر رسوم تسجيل التلاميذ وفق المبادئ الآتية :  

  

أ – الإعفاء التام من أي أداء جدید للأسر ذات الدخل المحدود ؛  

ب – الإعفاء التدریجي, و مراعاة عدم الإخلال جوهریا بتوازن الميزانية العائلية لدى الفئات ذات الدخل المتوسط, وباعتبار عدد أبناء الأسرة الواحدة المتمدرسين بالتعليم الثانوي ؛  

ج – في حالة تمدرس متزامن لعدة أبناء لأسرة واحدة بالتعليم الثانوي, تعفى هذه الأسرة من الأداء عن التلميذ الثاني والثالث بنسب متدرجة, حسب قدراتها المادیة ؛  

د – تعد رسوم التسجيل سنویة, ویمكن أداؤها موزعة على شهور السنة الدراسية وتكون مصادر تمویل خاصة بالمؤسسة. ولا یمكن بحال من الأحوال التصرف فيها خارج عمليات تدخل ضمن إطار تحسين جودة التعليم بالمؤسسة نفسها. ویوضع تسيير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التسيير الذي یمثل فيه آل من المؤسسة والآباء أو الأولياء والشرآاء والمعنيين الآخرین.    

175 – على مستوى التعليم العالي, وطبقا لمادة 78 ،ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه :    

أ – تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين ؛  ب – تحت رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.    

176 – توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها, ویشرف على صرفـــها والمحـــاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.  

  

177 – یحدث نظام للقروض الدراسية, بشراآة بين الدولة والنظام البنكي, یمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.  

  

الخــاتمة 

  

یعد إصلاح نظام التربية والتكوین عملا متكاملا لا یقبل التجزئة ولا البتر ویتطلب مجهودا حازما طویل النفس, ولا یقبل التسویف أو التعثر. ومن ثم, ففي إطار التعبئة الشاملة المعلن عنها في القسم الأول من هذا الميثاق, وعلى امتداد العشریة الوطنية للتربية والتكوین, تقوم جميع السلطات العمومية, وعلى الأخص منها سلطات التربية والتكوین المرآزیة والجهویة والإقليمية والمحلية بالمتابعة عن آثب لتحقيق مواد هذا الميثاق, وذلك :  

  

أ – بالتنفيذ الفوري للإجراءات التي نص الميثاق على تطبيقها في أفق الدخول المدرسي لسبتمبر 2000 ؛   

ب – باعتماد النصوص التشریعية والتنظيمية اللازمة, طبقا لروح الميثاق ونصه, ومنحها الأسبقية في التداول والمصادقة والتنفيذ,  وتسریع المساطر المتبعة في هذا الشأن، ولاسيما إعداد مشروع قانون إطار یتضمن الأهداف والمبادئ والإجراءات العامة التي ینص عليها الميثاق ؛  

 

ج – بتعبئة آل الأطر الإداریة والتربویة في جميع الإدارات المختصة, على المستویات اللامرآزیة واللامتمرآزة, لتدقيق مختلف دعامات الميثاق وتنفيذها ؛  

 

د – بوضع آلية المتابعة اليقظة والدقيقة, على مستوى الحكومة, وآذا عن طریق البرلمان والمجالس المنتخبة والرأي العام آما جاء في المادة 157 أعلاه.  

 تحميل الميثاق الوطني للتربية والتكوين PDF

تحميل الميثاق الوطني PDF

التعليقات مغلقة.